عدم اختصاص النزاع في مسئلة اقتضاء النهى الفساد بتحقيق الاطلاق اوالعموم
و الفساد في هذا الفرض ايضا مجعولين بجعل الشارع لكن حكمه بالصحة في هذا الفرض لا يكون من الاحكام الظاهرية الصرفة بل يكون متوسطا بينها و بين الاحكام الواقعية الثانوية فمن جهة اخذ الشك في موضوعه يكون من الاحكام الظاهرية و من جهة كونه موجبا لفراغ ذمة المكلف من التكليف الواقعي و لو انكشف له الخلاف بعد ذلك يكون شبيها بالاحكام الواقعية الثانوية المقدمة الخامسة : ان النزاع في دلالة ألنهى على الفساد يعم ما إذا كان هناك ما يقتضى الصحة من إطلاق أو عموم لو لا النهى و ما إذا لم يكن ذلك و لو مع قطع النظر عن وجود النهى بحيث كان متعلق النهى في نفسه مشكوك الصحة و الفساد لاجل شبهة موضوعية أو حكمية و كان لاجله محكوما بالفساد و لو لم يكن هناك نهى فالنهى عن عبادة أو معاملة بناء على دلالته على الفساد يوجب في القسم الاول تقييد المطلق أو تخصيص العام بغير الفرد المنهي عنه و اما القسم الثاني فالحكم بالفساد فيه و ان كان ثابتا في نفسه و مع قطع النظر عن النهى ايضا لان الاصل عدم مشروعية تلك العبادة و عدم ترتب الاثر على تلك المعاملة إلا أنه حكم مستند إلى الاصل العملي و النهى بناء على دلالته على الفساد يكون دليلا عليه و رافعا لموضوع الاصل العملي فلا تصل النوبة اليه و عليه فتخصيص المحقق القمي ( قده ) محل النزاع بما إذا كان هناك ما يقتضى صحة العبادة أو المعاملة من إطلاق أو عموم ليخرج مثل النهى عن صوم الوصال و القمار عن محل الكلام تخصيص في محله و لو لم يكن صرح هو بنفسه بالمثال لمدعاه لامكن حمل كلامه على انه أراد من الاقتضاء كون الفعل في نفسه قابلا للصحة و الفساد فيوافق ما افاده ( قده ) حينئذ ما اخترناه من ان النزاع المذكور يختص بالمورد القابل للاتصاف بالصحة و الفساد لكن تصريحه بالمثال جعل كلامه ظاهرا فيما نسبناه اليه و قد عرفت ان اعتباره في محل الكلام في محله .المقدمة السادسة : انه لا أصل يعول عليه في المسألة الاصولية عند الشك في دلالة النهى على الفساد و عدمها سواء كان النزاع في دلالة النهى على الفساد لفظا ام كان في دلالته عليه عقلا لاجل دعوى الملازمة بين الحرمة و الفساد و عدمها و اما الاصل في المسألة الفرعية فيختلف بالنسبة إلى العبادات و المعاملات لان الاصل في جميع موارد الشك في صحة المعاملة يقتضى الفساد لاصالة عدم ترتب الاثر على المعاملة الخارجية و بقاء متعلقها على