مقتضى الاصل في مسئلة اقتضاء النهى الفساد - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضى الاصل في مسئلة اقتضاء النهى الفساد

عدم اختصاص النزاع في مسئلة اقتضاء النهى الفساد بتحقيق الاطلاق اوالعموم

و الفساد في هذا الفرض ايضا مجعولين بجعل الشارع لكن حكمه بالصحة في هذا الفرض لا يكون من الاحكام الظاهرية الصرفة بل يكون متوسطا بينها و بين الاحكام الواقعية الثانوية فمن جهة اخذ الشك في موضوعه يكون من الاحكام الظاهرية و من جهة كونه موجبا لفراغ ذمة المكلف من التكليف الواقعي و لو انكشف له الخلاف بعد ذلك يكون شبيها بالاحكام الواقعية الثانوية المقدمة الخامسة : ان النزاع في دلالة ألنهى على الفساد يعم ما إذا كان هناك ما يقتضى الصحة من إطلاق أو عموم لو لا النهى و ما إذا لم يكن ذلك و لو مع قطع النظر عن وجود النهى بحيث كان متعلق النهى في نفسه مشكوك الصحة و الفساد لاجل شبهة موضوعية أو حكمية و كان لاجله محكوما بالفساد و لو لم يكن هناك نهى فالنهى عن عبادة أو معاملة بناء على دلالته على الفساد يوجب في القسم الاول تقييد المطلق أو تخصيص العام بغير الفرد المنهي عنه و اما القسم الثاني فالحكم بالفساد فيه و ان كان ثابتا في نفسه و مع قطع النظر عن النهى ايضا لان الاصل عدم مشروعية تلك العبادة و عدم ترتب الاثر على تلك المعاملة إلا أنه حكم مستند إلى الاصل العملي و النهى بناء على دلالته على الفساد يكون دليلا عليه و رافعا لموضوع الاصل العملي فلا تصل النوبة اليه و عليه فتخصيص المحقق القمي ( قده ) محل النزاع بما إذا كان هناك ما يقتضى صحة العبادة أو المعاملة من إطلاق أو عموم ليخرج مثل النهى عن صوم الوصال و القمار عن محل الكلام تخصيص في محله و لو لم يكن صرح هو بنفسه بالمثال لمدعاه لامكن حمل كلامه على انه أراد من الاقتضاء كون الفعل في نفسه قابلا للصحة و الفساد فيوافق ما افاده ( قده ) حينئذ ما اخترناه من ان النزاع المذكور يختص بالمورد القابل للاتصاف بالصحة و الفساد لكن تصريحه بالمثال جعل كلامه ظاهرا فيما نسبناه اليه و قد عرفت ان اعتباره في محل الكلام في محله .

المقدمة السادسة : انه لا أصل يعول عليه في المسألة الاصولية عند الشك في دلالة النهى على الفساد و عدمها سواء كان النزاع في دلالة النهى على الفساد لفظا ام كان في دلالته عليه عقلا لاجل دعوى الملازمة بين الحرمة و الفساد و عدمها و اما الاصل في المسألة الفرعية فيختلف بالنسبة إلى العبادات و المعاملات لان الاصل في جميع موارد الشك في صحة المعاملة يقتضى الفساد لاصالة عدم ترتب الاثر على المعاملة الخارجية و بقاء متعلقها على

/ 541