اشتراط قيام المبدء بالذات في صدق المشتق - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط قيام المبدء بالذات في صدق المشتق

( و أخرى ) بما انها حاضرة للنفس بنفس ذواتها بحضور ذاتي فيعبر عنها بالعلم اذ لا معنى للعلم الا الحضور و الانكشاف فقدرة النفس إذا أخذت بشرط لا اى بشرط ان لا يلحظ جهة الحضور و الانكشاف فلا يمكن حمل العلم عليها و لا حملها على العلم و إذا أخذت لا بشرط فيصح حمل أحدهما على الاخر ( هذا ) حال النفس التي هى مثال و ظل له تبارك و تعالى و يعلم منها كيفية حمل صفاته تعالى بعضها على بعض ( و منه ) ظهر وجه حمل صفاته على الذات ايضا ( فان ) العلم مثلا إذا اخذ بشرط لا ( فكما ) لا يصح حمله على القدرة ( كذلك ) لا يصح حمله على الذات المتحدة معها ايضا ( و اما البحث عن كيفية ) اتحاد ذاته تعالى مع صفاته فهو خارج عن محل كلامنا و من ادق المسائل الكلامية فلا وجه للخوص فيه أصلا ( بل الكلام ) متمحض في جهة اللابشرطية و البشرط لا ئية ( فان قلت ) ان المفاهيم الاشتقاقية يتبادر منها مغايرة مباديها لما تحمل عليه فلا بد في حملها عليه تعالى من الالتزام بالتجوز أو النقل لفرض اتحاد مباديها مع الذات ( قلت ) لا شبهة ان المغايرة المذكورة لم تؤخذ في مفاهيم المشتقات ( غاية ) الامر ان المتعارف في صدق المشتقات ( كذلك و عدم ) فهم العرف صدقه على المتحد لخفائه ( لا ربط له ) بتعدد المفهوم أصلا فالمفهوم واحد غاية الامر ان التشكيك في صدقه و المتبع هو نظر العرف في فهم المعاني لافي كيفية الصدق على ما في الخارج ( بقي هناك ) تنبيهان آخر ان اشار إليهما صاحب الكفاية ( قده ) أحدهما انه توهم بعضهم انه لا يشترط في صدق المشتق على شيء المبدء به و مثل له بصدق الضارب و المولم مع قيام الضرب و الا لم بالمضروب و المولم ( وليت شعري ) ما أراد هذا المتوهم فهل يعقل صدق المشتق الذي بينا انه عبارة عن نفس المبدء المأخوذ لا بشرط مع عدم قيام المبدء بالذات و كيف يعقل حمله عليها أو وصفها به ( غاية الامر ) انه يختلف كيفية التلبس فتارة يكون القيام حلوليا ( و اخرى ) صدوريا كما فى المثالين ( و ثالثة ) ذلك ( الامر الثاني ) انه توهم بعض ان استعمال المشتق في معناه حقيقة اى في المتلبس يشترط فيه ان يكون الاسناد حقيقيا كما في الماء الجارى لا مجازيا كما في الميزاب الجارى ( و الذى يمكن ) ان يقال انه لو بنينا على تركب المشتق ( فحيث ) انه مشتمل على النسبة الناقصة التقييدية و قد بينا سابقا انها نتيجة النسبة التامة الخبرية

/ 541