اقتضاء النهى الفساد و عدمه فى العبادات - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اقتضاء النهى الفساد و عدمه فى العبادات

ما كان عليه قبل تحققها من دون فرق في ذلك بين أن يكون الشك لاجل شبهة حكمية أو موضوعية و اما العبادة ( 1 ) فان كان الشك في صحتها و فسادها لاجل شبهة موضوعية فمقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الحكم بفساد المأتي به و عدم سقوط امرها و اما إذا كان لاجل شبهة حكمية فالحكم بالصحة و الفساد عن الشك يبتنى على الخلاف في جريان البرائة و الاشتغال عند الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية ( 2 ) هذا كله بحسب ما تقتضيه القاعدة الاولية و اما بالنظر إلى القواعد الثانوية الحاكمة على القواعد الاولية فربما يحكم بصحة العبادة أو المعاملة عند الشك فيها بقاعدة الفراغ أو التجاوز أو الصحة أو ذلك .

إذا عرفت هذه المقدمات فالكلام يقع في مقامين ( الاول ) في العبادات ( و الثاني ) في المعاملات ( اما المقام الاول ) فتوضيح الحال فيه بان يقال ان النهى تارة يتعلق بذات العبادة و اخرى بجزئها و ثالثة بشرطها و رابعة بوصفها الملازم لها أو الخارج عنها اما النهى عن ذات العبادة بذاتها أو بواسطة احد هذه الامور بحيث يكون ذلك واسطة في ثبوت تعلق النهى بذاتها فألحق ان النهى يدل على فسادها و قبل الاستدلال على ذلك لا بأس بدفع الشبهات التي ربما تورد في المقام ( الاولى ) انه كيف يعقل تعلق النهى بالعبادة مع ان فرض كونها عبادة يستلزم فرض كونها مقربة و فرض تعلق النهى بها يستلزم فرض


1 - لا يخفى ان ما افاده شيخنا الاستاد قدس سره من التفرقة بين العبادات و غيرها و من التفرقة بين موارد الشبهة الموضوعية و غيرها و ان كان صحيحا في نفسه في الجملة الا انه أجنبي عما هو محل البحث في المقام لان محل الكلام انما هو فيما إذا شك في صحة عبادة أو معاملة بعد الفراغ عن كونها منهيا عنها و لا ينبغى الريب في ان مقتضى الاصل فيه هو الفساد فيما إذا كان المنهي عنه عبادة لان صحة العبادة كما عرفت تتوقف على وجود الامر بها أو اشتمالها على ملاك المحبوبية مزاحم بملاك المبغوضية و شيئى منهما لا يكون بمتحقق في فرض كون العبادة منهيا عنها كما هو ظاهر و اما إذا كان المنهي عنه عبادة فان كان هناك ما يقتضى صحته من إطلاق أو عموم و الا فالأَصل يقتضى عدم ترتب الاثر عليه فيحكم عليه بالفساد

2 - هذا انما يصح فيما إذا كان الشك في صحة العبادة و فسادها ناشئا من الشك في اعتبار شيئى فيها جزء أو شرطا و اما إذا كان الشك المزبور ناشئا من الشك في أصل مشروعية العبادة مع عدم دليل على مشروعيتها فمقتضى الاصل فيه ايضا هو الفساد و الوجه فيه ظاهر

/ 541