المختار في مسئلة الشرط المتأخر - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المختار في مسئلة الشرط المتأخر

المفروض حينئذ تعلق الجواز الصديق من دون دخل العلم المالك بتحقق الموضوع في ترتب الحكم عليه فلا يجوز الدخول للعد و الذى يعتقد المالك صداقته لعدم تحقق الموضوع واقعا و ان اعتقد المالك تحققه و يلحق بهذا القسم ما لو اخذ الصداقة قيدا في الموضوع كما لو اذن في الدخول لاشخاص مخصوصين بشرط كونهم اصدقاء فان التقييد يرجع بالاخرة إلى اخذ القيد عنوانا للموضوع كما عرفت ( ثم ان النزاع ) انما هو في جواز تأخر الشرط عن مشروطه و اما جواز تقدمه عليه فليس فيه اشكال أصلا بداهة ان كل شرط حينما وجد يؤثر اثره الاعدادى ليكون التأثير و التمامية بالجزء الاخير من العلة كما هو الحال في الشرائط العقلية ايضا فما عن المحقق صاحب الكفاية ايضا من تعميم النزاع للشرط المتقدم بدعوى سراية ملاك النزاع اليه فهو في محله أذا عرفت هذه الامورفالحق ( 1 ) هو امتناع تأخر شرائط الوضع أو التكليف عنهما لاوله إلى الخلف و المناقضة كما في تأخر الشرائط العقلية ( و توضيح ذلك ) أن المجعول الشرعي في القضايا الحقيقية لو قلنا بانه هى السببية دون المسببات عند وجود أسبابها لكان تأخر الشرط عن المشروط به من تأخر العلة عن معلولها حقيقة و هو واضح الاستحالة ( مثلا ) لو قلنا بأن المعجول للشارع هو كون الدلوك سببا بالوجوب الصلاة لانفس وجوبها عند الدلوك لكان الدلوك من اجزاء علة الوجوب حقيقة و يرجع تأخره عن الحكم إلى تقدم المعلول على علته ( و بطلانه ) لا يحتاج إلى برهان و بيان و اما إذا قلنا بان المجعول الشرعي هو نفس المسبب و انما تنتزع السببية من جعل المسببات عند امور خاصة ( كما هو ) الحق بداهة ان الاحكام الشرعية افعال اختيارية للشارع و تصدر عن ارادته فلا معنى لكونها مسببة و مترشحة عما اصطلحوا على تسنا جليه ميتها بالاسباب مضافا ) إلى ان السببية من


1 - بل التحقيق هو جواز تأخر الشرط مطلقا سواء كان الشرط شرطا للمأمور به ام كان شرطا للحكم التكليفي أو الوضعي أما في الاول و هو ما إذا كان المتأخر شرطا للمأمور به فلان شرطية شيئى للمأمور به ليست الا بمعنى دخل ذلك الشيئ في المأمور به و كون الامر متعلقا بالمقيدبه الذي هو عبارة عن حصة خاصة من الطبيعي و كما يمكن تقيد المأمور به بامر مقارن أو متقدم يمكن تقيده بامر متأخر بالضرورة فإذا فرضنا ان ملاك طلب المولى قائم بحصة خاصة من الطبيعي و هي المقيدة بقيد متأخر بان يكون المؤثر في الملاك نفس تلك الحصة من دون ان يكون للامر المتأخر تأثير فيه كما هو الحال في القيود المقارنة أو المتقدمة فلا مناص عن -

/ 541