مقدمة المستحب ومقدمة الحرام - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدمة المستحب ومقدمة الحرام

عبادة فلا تحصل المقدمة سواء قلنا بوجوب المقدمة ام لا ( و بالجملة ) المقدمة المحرمة على القول بوجوب المقدمة لا تتصف بالوجوب حتى يمكن الحكم بصحتها بناء على جواز اجتماع الامروالنهى فلا يترتب على القول بوجوب المقدمة ثمرة اصلاوقد أورد على هذه الثمرة في الكفاية بان المقدمة إذا كانت محرمه فالنهى عنها يكون من قبيل النهى عن العبادة لان عنوان المقدمة لا يقع في حيز الطلب بل المطلوب الغيري انما هو ما يكون مقدمة بالحمل الشايع فلا يكون هناك عنوانان منطبقان على واحد يكون بأحد العنوانين واجبا و بالآخر حراما ليكون المورد من موارد اجتماع الامر و النهى ( و فيه ) ان كون المقدمة المحرمة من موارد اجتماع الامر و النهى لا يتوقف على تعلق الطلب الغيري بعنوان المقدمة فان الحج مثلا إذا كان واجبا فالمسير لا محالة يكون واجبا بالوجوب الغيري بناء على وجوب المقدمة فإذا فرض ان المكلف سار فى المكان المغصوب فينطبق عليه عنوانان عنوان السير الواجب مقدمة و عنوان الغصب فيكون من باب الاجتماع فليس الغرض من اجتماع العنوانين اجتماع عنوان المقدمة بالحمل الاولى مع عنوان الغصب مثلا بل الغرض اجتماع عنوان ما هو مقدمة بالحمل الشايع مع عنوان آخر محرم كما فى كل مورد اجتمع فيه الامر و النهى نعم لو كان النهى متعلقا بذات المقدمة الخارجية لا بالعنوان الكلى لكان المورد داخلا في مسألة النهى عن العبادة و المعاملة الا انه لا يتحقق في القضايا الحقيقية و انما يمكن تحققه في ال ال+قضايا الخارجية فقط تذبيل لا يخفى ان ما ذكرنا من الوجوه و الا قول في مقدمة الواجب يجرى في مقدمة المستحب ايضا و بناء على ثبوت الملازمة تكون مقدمة المستحب مستحبة و اما مقدمة الحرام فجمل القول فيها ان الآتى بها قد يكون له صارف عن ارتكاب المحرم نفسه و قد لا يكون له صارف عنه و على الاول فلا ريب في عدم حرمة المقدمة الا ذا علم من حاله انه لو أتى بها يكون مقهورا في إرادة الحرام فتحرم المقدمة التي يترتب عليها ذلك ( 1 ) و على الثاني


- الحرمة فلا مناص عن القول بفسادها سواء قلنا بوجوب المقدمة ام لم نقل به فلا ثمرة للقول بوجوب المقدمة من هذه الجهة أصلا 1 - لا يخفى ان المقدمة التي يضطر مع ارتكابها المرتكب إلى الوقوع في الحرام و ان -

/ 541