الفرق بين المقدمات المعنونة وباب التعلم - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين المقدمات المعنونة وباب التعلم

لتنجيز الواقع عند الاصابة و مخالفته لا توجب استحقاق العقاب الا إذا لزم منها مخالفة الواقع ان لم نلتزم بعقاب المتجري و الا فيترتب على مخالفته استحقاق العقاب صادف الواقع ام لم يصادف و قد عرفت ان التعلم دخيل في القدرة على الواجب اصلا و الفعل على ما هو عليه من كونه مقدورا في ظرفه و العقل حيثما احتمل تحقق العصيان في ظرفه بتركه التعلم مع احتماله البيان فهو لا محالة يحتمل العقاب فيستقل بوجوب دفعه اما بالتعلم أو بالاحتياط فوجوب التعلم ليس بملاك وجوب المقدمات المعدة التي يستلزم تركها عدم القدرة على الواجب في ظرفه بل هو بملاك آخر لا يبتنى على قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للعقاب أصلا و هو لزوم دفع الضرر المحتمل حيث ان المفروض مقدورية الواجب مثلا في ظرفه لعدم دخل معرفة الحكم في القدرة على فعله بالبداهة فيكون تركه عصيانا للتكليف الفعلى مع وجود البيان و لا اشكال في استتباعه للعقاب فاحتمال تكليف تمت الحجة عليه يوجب احتمال الضرر وجدانا فيجب دفعه عقلا ( فالفرق ) بين التعلم و المقدمات التي يستلزم تركها فوت الواجب في ظرفه بأمرين ( الاول ) أن وجوب المقدمات من باب تتميم الجعل مقدمة لتحصيل القدرة أو إبقائها لا يكون الا فيما كان الابتلاء بالواجب المتوقف عليها معلوما أوفى حكمه أو كان مما يبتلى به عادة هذا بخلاف التعلم فان وجوبه المتمم للجعل الاول على تقديره انما هو في مورد ( 1 ) احتمال التكليف احتمالا عقلائيا مطلقا و لا يتوقف على شيء مما ذكر كما سيظهر ( الثاني ) ان استحقاق العقاب في المقدمات يتحقق عند ترك المقدمات ( 2 ) لا محالة لخروج الواجب بعده عن القدرة بخلاف ترك التعلم فان


1 - قد عرفت ان ترك التعلم قبل الوقت إذا كان موجبا لعجز المكلف عن الامتثال في ظرفه فحكمه حكم غيره من المقدمات التي يترتب على تركها فوت الغرض في ظرفه و عليه فيبتنى الحكم بوجوبه في هذا الفرض بمجرد احتمال وجود التكليف على القول بوجوبه النفسي الطريقي كما هو ظاهر أدلته و لا يبقى معه مجال للتمسك باستصحاب عدم الابتلاء كما هو ظاهر

2 - ترك المقدمة قبل مجيئ وقت الواجب و وجوبه و لو فرض كونه موجبا لسلب القدرة عليه الا ان استحقاق العقاب انما يترتب على فوت الغرض في ظرفه فإذا فرضنا سقوط التكليف في ذلك الظرف بسبب آخر عدم القدرة على إمتثاله فلا موجب للعقاب على ترك مقدمته الاعلى القول باستحقاق المتجري له فلا فرق بين التعلم و غيره من هذه الجهة أصلا

/ 541