حكم الشيخ ) قده ( بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الشيخ ) قده ( بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين

اشكال وجوب التعلم قبل الوقت في موارد نذرة الابتلاء ودفعه

الاستحقاق يتبع عصيان الواجب في ظرفه فلو لم يكن هناك عصيان اتفاقا فلا يترتب عليه استحقاق العقاب ايضا الاعلى القول باستحقاق المتجري له فلا وجه لا دراج التعلم في ضمن غيره مما يتوقف عليه القدرة على الواجب في ظرفه بعد اختلافها في ملاك الحكم بوجوبهما ثم ان وجوب التعلم وجوبا طريقيا كما عرفت فيما إذا علم المكلف أو إطمأن بالابتلاء بالواقع في غاية الوضوح و كذا فيما كان الابتلاء به نوعيا كمسائل الشكوك و النسيان ( و اما ) فيما كان الابتلاء به نادرا فربما يقال بجريان استصحاب عدم الابتلاء فيما بعد فلا يجب التعلم ( و الاستصحاب ) كما يجرى في الامور الحالية يجرى في هذا الامور المستقبلة ايضا لعموم أدلته و لكنه لا يخفى ان جريان الاستصحاب في الامور المستقبلة و ان كان هو الصحيح خلافا لصاحب الجواهر ( قده ) الا انه يتوقف على كون الواقع المشكوك فيه اثرا او ذا اثر شرعي حتى يتعبد به في ظرف الشك و اما إذا لم يكن هناك اثرشرعى أو كان الاثرمترتبا على نفس الشك المحرز وجدانا فلا معنى للتعبد في مورده و ما نحن فيه من هذا القبيل فان وجوب دفع الضرر المحتمل مترتب على نفس احتمال الابتلاء المحرز وجدانا و ليس لواقع الابتلاء بالواقع اثر شرعي حتى يدفع احتماله بالاصل فلا يبقى مجال لجريان استصحاب عدم الابتلاء بالواقع ( و بالجملة ) حكم العقل بوجوب التعلم بملاك دفع العقاب المحتمل يستوى فيه موارد الابتلاء عادة و القطع او ما في حكمه بالابتلاء و الاحتمال العقلائي فحكم العقل في الجميع واحد طريقي كما انه ربما يكون له في تمام الموارد حكم واحد واقعي نظير استقلاله بقبح التشريع و الكذب حيث انه لا يفرق فيه بين العلم بالمخالفة و الشك في ذلك و الحكم في الجميع بملاك واحد ( نعم ) قد يكون له في بعض الموارد حكمان واقعي و طريقى نظير استقلاله بقبح التصرف في أموال الغير واقعا و بقبح التصرف في المشكوك طريقا لئلا يقع في محذور المخالفة و ما نحن فيه ليس من هذه القبيل بل حكمه طريقي في تمام الموارد ناش من ملاك واحد و هو دفع العقاب المحتمل كما عرفت ثم ان الشيخ الانصاري ( قده ) على ما في رسالته العملية حكم بفسق تارك تعلم مسائل الشك و السهو فيما يبتلى به عامة المكلفين و هو ( اما ) مبتن على اختياره لمذهب

/ 541