مرجع القيد في القضية الشرطية بمقتضي القواعد العربية - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مرجع القيد في القضية الشرطية بمقتضي القواعد العربية

ثم أن ما ذكرناه من ان الحكم في القضيه الحقيقية لا يكون فعليا الا عند وجود موضوعه في الخارج لا يفرق فيه بين القضايا الشرطية و الحملية لكون الحكم في القضيه الحملية ايضا مشروطا بوجود الموضوع غاية الامر أن الاشتراط في احديهما مدلول مطابقي و فى الاخرى ضمني تبعي الامر الثاني في رجوع القيد في القضيه الشرطية بحسب القواعد العربية إلى الهية او المادة أو الجملة المركبة منهما ( و التحقيق ) ( 1 ) أن يقال أن كلا منها و ان كان يرجع


1 - التحقيق ان يقال انه بعد ما ظهر من ان حقيقة الانشاء انما هو إبراز امر نفسانى الذي هو فى موارد الجمل الطلبية عبارة عن اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف و ليس في موارد الانشاء من إيجاد المعنى باللفظ عين و لا أثر و بعد وضوح ان في موارد الجمل الشرطية لا معنى لرجوع القيد إلى نفس المادة ضرورة ان استعمال قضية إذا توضأت فصل في مقام طلب الصلوة المقيدة بالطهارة بعد من الاغلاط و بعد ما ستعرف من ان إرجاع القيد إلى المادة المنتسبة لا محصل له لا مناص من رجوع القيد في القضايا الشرطية إلى ما هو المستفاد من الهيئة و هو اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف ( بيان ذلك ) ان الاعتبار النفساني قد يتعلق بكون شيء على ذمة المكلف على الاطلاق و قد يتعلق به على تقدير دون تقدير و المبرز لا طلاقه و تقييده في مقام الثبوت هو إطلاق الخطاب و تقييده في مقام الاثبات و على ذلك فالفرق بين الواجب المشروط و المطلق هو الفرق بين بأبي الوصية و الاجارة فان الانشاء في كليهما و ان كان فعليا الا ان المعتبر في باب الوصية هى الملكية على تقدير الموت بخلاف باب الاجارة فان المعتبر فيه هى الملكية المطلقة المعلقة على شيء و لو كانت المنفعة متأخرة ايضا و عمدة ما أورد على هذا الفرق وجوه لابد لنا من التعرض لها و بيان فسادها ( الاول ) ان مفاد الهيئة بما انه معنى حرفى و المعاني الحرفية جزئية فهو قابل للاطلاق و التقييد ( و يرده ) ان عدم كون الجزئى قابلا للتقييد بمعنى التضييق لا يستلزم عدم قبوله للقييد الساوق للتعليق على شيء و المدعى في المقام هو الثاني دون الاول مضافا إلى ما عرفت في محله من بطلان دعوى كون المعاني الحرفية جزئيات حقيقية ( الثاني ) ما افيد في المتن من ان مفاد الهيئة بما انه حرفى و ملحوظ آلى فهو قابل للاطلاق و التقييد فانهما من شئون المفاهيم الاستقلاليه ( و يرده ) أولا ان كون المعنى الحرفى ملحوظا آليا انما يمنع عن تقييده حال لحاظه كذلك و اما لحاظ المعنى في نفسه أولا مقيدا بقيد ثم لحاظ المقيد آليا في مقام الاستعمال فلا مانع عنه -

/ 541