تتمة الكلام في دفع المحذور عن المقدمات المعنونة بمتمم الجعل - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تتمة الكلام في دفع المحذور عن المقدمات المعنونة بمتمم الجعل

الواجب في ظرفه لكونه مخالفة للتكليف الفعلى و لا يستقل العقل بعدم تنجزه بعد تمكن المكلف من تحصيل البيان و لو آناما ( فتخلص ) مما ذكرناه ان كل معد كل دخيلافى القدرة على الواجب في ظرفه و لو من جهة توقف العنوان و التقيد المأخوذ فيه عليه سواء كان دخله لتوقف حدوث القدرة عليه كالمسير إلى الحج و التحفظ على وجود الماء أو كان لتوقف بقاء القدرة عليه كعدم حمل الثقيل الموجب لزوال القدرة على القيام في وقت الصلوة ( لابد ) في مورده من حكم الشارع بوجوب تحصيل القدرة أو إبقائها قبل زمان الواجب اما مطلقا فيما إذا كانت القدرة شرطا للتكليف عقلا او كانت القدرة على اطلاقها شرطا له شرعا و دخيلة في ملاك الواجب و اما بعد حصول شرط من شرايط الوجوب فيما إذا كانت القدرة بعده دخيلة في الملاك و شرطا للوجوب شرعا ( و ذلك ) فان الملاك الملزم إذا فرض كونه تاما في ظرفه و لم يمكن استيفائه بخطاب واحد إذا المفروض عدم التمكن من إمتثاله في ظرفه على تقدير عدم الاتيان بالمقدمة قبله فلا بد للمولى من استيفائه بخطاب نفسى آخر يتعلق بالمقدمة حتى يكون متمما للجعل الاول و بما ان الجعل الثاني نشأ من شخص الملاك الناشي منه الجعل الاول فيكون هو و الجعل الاول في حكم خطاب واحد و يكون عصيانه موجبا لاستحقاق العقاب على ترك ما وجب بالجعل الاول في ظرفه فان الامتناع بالاختيار لا ينافي صحة العقاب كما عرفت فعدم كون الواجب مقدورا في ظرفه لا ينافي العقاب على تركه المنتهى إلى الاختيار مع فرض ( 1 ) خطاب آخر نفسى ناش من نفس ذاك الملاك بحيث يكون عصيانه عصيانا لذلك الخطاب من ألان نعم لو فرضنا ان الملاك بحسب ظاهرا الخطاب يكون تابعا للقدرة الخاصة و هي القدرة في زمان الواجب فلا يمكن استكشاف خطاب آخر الا إذا كان التوقف دائميا أو غالبيا اذ حينئذ يكون نفس كون التوقف دائميا أو غالبيا مع كون الخطاب عاما قرينة على كون القدرة المطلقة أو المقيدة بما بعد حصول شرط الوجوب دخيلة في الملاك و يصرف بها ظاهر الخطاب لا محالة ( هذا ) في التعلم من المقدمات التي لها دخل في القدرة على الواجب ذاتا و قيدا أو عنوانا و اما هو فحاله حال جميع الطرق في ان وجوبه طريقي


1 - قد عرفت ان مثل هذا الحكم العقلي لا يستتبع الحكم الشرعي فضلا عن ان تستند صحة العقاب إلى وجوده

/ 541