مفهوم الشرط - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مفهوم الشرط

( فصل في مفهوم الشرط ) اختلفوا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم و عدمها و لتحقيق الحال في المقام لابد من تقديم امرين ( الاول ) قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان ادوات الشرط انما وضعت لتعليق مفاد جملة على مفاد جملة اخرى من دون فرق بين أن تكون الجملة المعلقة إنشائية و ان تكون خبرية فالمعلق على دخول الوقت في قولنا إذا دخل الوقت فصل انما هو وجوب الصلاة المستفاد من الجملة الانشائية كما ان المعلق على طلوع الشمس في قولنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود انما هو وجود النهار المستفاد من الجملة الخبرية و على كلا التقديرين لابد في القضيه الشرطية من أخذ المقدم مفروض الوجود ليحكم بالتالى و عليه يكون المقدم مقيدا للحكم الثابت في التالي و رافعا لا طلاقه و بالجملة يكون المقدم في القضيه الشرطية قيد النفس الحكم المذكور في التالي و بذلك يفترق هذا القيد عن قيود الواجب فان قيد الواجب انما يكون قيدا للمادة في نفسها و قبل عروض الوجوب عليه فيكون التقييد في مرتبة سابقة على عروض الوجوب عليها و اما قيد الوجوب فهو و ان كان قيدا للمادة ايضا ( 1 ) على ما بيناه سابقا لاستحالة تقييد مفاد الهيئة لانه معنى حرفى و ملحوظ آلى الا ان كونه قيدا للمادة انما هو باعتبار عروض الوجوب عليها فيكون تقييدها و عروض الحكم عليها في مرتبة واحدة و في عرض واحد و قد ذكرنا هناك ان ما ذكره المحقق التفتازاني من ان القضيه الشرطية هي ما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير ثبوت نسبة اخرى ان أراد منه ان مفاد القضيه الشرطية بالاخرة يرجع إلى ذلك فلا كلام لنا فيه و ان أراد أن مفادها هو ذلك ابتداء فهو صحيح لان النسبة من المعاني الحرفية و المعنى الحرفى يستحيل ان يكون احد طرفي التعليق و الا لانقلب المعنى الحرفى معنى اسميا و هو خلف ( الثاني ) ان دلالة القضيه الشرطية على المفهوم اعنى به انتفاء التالي عند انتفاء المقدم تتوقف على امور ( منها ) كون ترتب التالي على المقدم بنحو اللزوم لا بنحو الاتفاق ( و منها ) ان يكون الترتب من باب ترتب المعلول على علته لا من باب ترتب العلة على معلولها أو ترتب احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الاخر كما هو الحال في البرهان


1 - قد عرفت فيما تقدم ان القيد في القضيه الشرطية انما يكون قيد النفس الحكم المذكور في القضيه و ان الالتزام برجوع القيد إلى المادة المنتسبة لا موجب له أصلا فراجع

/ 541