تقسيم الواجب الى المطلق والمشروط وتحقيق القضية الخارجية والحقيقية - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقسيم الواجب الى المطلق والمشروط وتحقيق القضية الخارجية والحقيقية

اللزوم فلا بد من القول بالاشتغال للشك في سقوط الغرض بعد العلم بوجوده ففرق واضح بين الشك في أصل الغرض الزايد على وجود المأمور به و بين الشك في سقوط بعد وجوده المبحث الثالث في تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط و تحقيق المقام انما يتم ببيان امور ( الاول ) ان القضيه سواء كانت متضمنة لحكم شرعي أو لغيره تنقسم إلى خارجية و حقيقية و المهم في المقام هو البحث عن الثانية الا انه يلزم التعرض لبيان أحكام الاولى ليرتفع به الخلط الواقع بينهما في كثير من المباحث و المراد من القضيه الخارجية هى كل قضية يكون موضوعها امرا خارجيا خاصا كان أو عاما فالأَول في التكليفيات كقول المولى لعبده اسقني هذا الماء و فى غيرها مات زيد و الثاني في التكليفات كقول المولى اكرم كل من في داري إذا أراد به الاشخاص الموجودة في الدار فعلا و فى غيرها قتل من في العسكر ثم ان القضيه المتضمنة لحكم شرعي انما يمكن ان تكون خارجية بلحاظ زمان الحضور و اما في زمان الغيبة فهي لا محالة تكون حقيقية كما ستعرف انشاء الله تعالى ثم ان الحكم في القضايا الخارجية وضعيا كان أو تكليفيا شرعيا كان أو شرعي قد يكون مطلقا و غير معلق على شيء أصلا لعلم الامر بوجود شرائطه كما في امر المولى عبده بسقي الماء حيث يعلم بوجود الماء و قدرة العبد عليه و قد يكون مشروطا بشيء لعدم علمه بوجوده كما في قول المولى اسقني الماء ان كنت قادرا عليه ( اما ) القسم الاول فالمناط فيه علم المولى بوجود الشرائط فان علم به أمر و ان كان علمه مطابق للواقع و الا فيستحيل منه الامر المطلق و ان كانت الشرائط موجودة في الواقع فالمدار على العلم بوجودها لاعلى نفس وجودها واقعا و منه يظهر ان تقسيم الشرط إلى المقارن و المتقدم و المتأخر و إرجاع جميع ذلك إلى شرطية اللحاظ انما هو بلحاظ هذا القسم الذي يدور حكم المولى فيه مدار علمه بوجود الشرايط سواء كان متعلق العلم متقدما أو متأخرا أو مقارنا و تسريته إلى القضايا الحقيقية من باب الخلط بين القسمين و عدم التمييز بينهما و الا فالحكم في القضيه الحقيقية مشروط بالعلم أصلا كما ان بحث جواز امر الا مر مع علمه بانتفاء الشرط نشأ من هذا الخلط ايضا فانه انما يتم في القضايا الخارجية ( 1 ) ( و اما ) القضايا الحقيقية فليس الموضوع فيها شخصا خاصا حتى يفرض


1 - سيجئ ان النزاع المزبور لا يختص القضايا الخارجية بل يعم القضايا الحقيقية ايضا




/ 541