الثمرات المذكورة لمبحث المقدمة - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثمرات المذكورة لمبحث المقدمة

و لا مطلق فيكون النتيجة هو تعلق خطابين بموضوع واحد لكن مترتبا ( و نحن ) و ان صححنا الترتب في محله الا انا قد اشترطنا في ذلك كون احد الخطابين مترتبا على عصيان الخطاب الاخر المتعلق بموضوع آخر لافي مرتبة عصيان خطاب آخر متعلق بهذا الموضوع بعينه ( و عليه ) فتكون الحرمة أو الاباحة في المقدمة مترتبتا على عصيان ( 1 ) الامر بذى المقدمة كما ان الامر بالصلاة في مبحث الضد يكون مترتباعلى عصيان الامربالازالة لاعلى عصيان الامر بترك الصلوة كما ذكره المحقق المزبور ( قده ) التنبيه الثالث في بيان انه لا تترتب ثمرة مهمة على البحث عن وجوب مقدمة الواجب ( و لا بأس ) بالاشارة إلى ما ذكروه ثمرة في المقام منها فساد العبادة إذا كان تركها مقدمة لواجب أهم كترك الصلاة الذي هو مقدمة للازالة فانه إذا كان الترك واجبا كان الفعل منهيا عنه لان وجوب احد النقيضين يستلزم النهى عن النقيض الآخر ( و لذا ) لا خلاف في اقتضاء الامر بالشيئ للنهي عن ضده العام بمعنى الترك ( و أورد ) على ذلك ( تارة ) بعدم مقدمية ترك احد الضدين لوجود الآخر ( و اخرى ) بأن فساد العبادة في الفرض المزبور انما هو من جهة عدم الامر بها لامن جهة الامر بتركها لكونه مقدمة للواجب ( و لذا ) لابد من القول بالفساد و لو لم نقل بوجوب مقدمة الواجب و لا بمقدمية الترك للفعل و سيجيء الكلام في الجهتين في مبحث الضد انشاء الله تعالى ثم ان صاحب الفصول ( قده ) جعل هذه الثمرة مبتنية على القول بوجوب مقدمة الواجب مطلقا ( و اما ) على ما ذهب اليه من اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة


1 - ما اورده شيخنا الاستاد على صاحب الحاشية قدس سرهما في المقام من استحالة تعلق خطابين بشيء واحد على نحو الترتب و ان كان في غاية المتانة كما سيتضح الحال في ذلك في بحث الترتب انشاء الله تعالى الا ان ما افاده من اشتراط حرمة المقدمة بعصيان الواجب المتوقف عليها لا يمكن تعقله ايضا لما عرفت من ان لازم ذلك اشتراط وجوب الواجب بالاتيان به و جواز ترك الواجب من عذر فلا مناص عن الالتزام بارتفاع الحرمة عن المقدمة الموصلة و بقاء غيرها على حرمته سواء في ذلك القول بوجوب المقدمة و القول بعدمه

/ 541