استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
الاشتراك والترادف
المطلقات في مقام إمضاء نفس المعاملات ايضا ( و يمكن ) توجيه عبارة الشهيد ( قده ) بوجه آخر ايضا ( و هو ) انه ( قده ) ليس في مقام بيان المفاهيم التي وضع لها ا سماءالمعاملات و انها هى الصحيحة ( حتى ) يورد عليه بعدم صحة التمسك بالاطلاق ( ح ) بل في مقام بيان المصاديق التي يتعلق بها قصد الناذر و ان النادر انما يقصد ان لا يصلى صلاة صحيحة و ان لا ينقل ماله من آخر بقرينة التفريع الذي ذكره ( و حاصله ) انه بعد تبين تعلق النذر بالصحيح لا بمجرد مسمى الصلاة أو التلفظ بلفظ الصيغة ( ان اتى ) بالصلاة فاسدة من أول الامر ( فلا اشكال ) في عدم الحنث ( و ان اتى ) بها صحيحة إلى آخرها ( فلا اشكال ) في الحنث ( و انما ) الاشكال فيما لو أتى بها صحيحة من أول الامر و أفسدها في الا ثناء فانه يشك ( ح ) في ان هذا المقدار من الصحة يحصل به الحنث ام لا " الامر السادس " لا اشكال في إمكان الاشتراك و الترادف و وقوعهما في لغة العرب و غيرها و لا يعتنى ببعض التسويلات و المغالطات التي فسادها غنى عن البيان ( انما الاشكال ) في منشأهما ( فالمعروف ) انه الوضع تعيينا ( لكنه ) يظهر من بعض المؤرخين انهما حدثا من خلط بعض اللغات ببعض مثلا كان يعبر عن معنى في لغة الحجاز بلفظ و يعبر عن ذلك المعنى في لغة العراق بلفظ آخر و بذلك اللفظ عن معنى آخر و من جمعهما أخيرا و جعل الكل لغة واحدة حدث الاشتراك و الترادف و لا فائدة مهمة في تحقيق ذلك " الامر السابع " الحق امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال بحيث يكون الاطلاق الواحد استعمالين حكما بل حقيقة و ان كان ذات المستعمل واحدة فان الاستعمال كما عرفت سابقا ليس الا إيجاد المعنى في الخارج و إلقائه في العين و الملحوظ أولا و بالذات هو المعنى و اللفظ ملحوظ بتبعه فلازم الاستعمال في المعنيين تعلق اللحاظ الاستعمالى في آن واحد بمعنيين و لازمه الجمع بين اللحاظين في آن واحد و هو ممتنع ( 1 ) عقلا ( و لا فرق ) فيما ذكرنا ( بين ) الاستعمال في المعنيين الحقيقيين1 - لا استحالة في الجمع بين اللحاظين بل هو واقع كثيرا نعم يستحيل الجمع بين اللحاظين على ملحوظ واحد لكن استعمال اللفظ الواحد في معنيين لا يستلزمه بعد ما عرفت من ان -