تحقيق متمم الجعل
كفروا و المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة الخ " هو ( 1 ) ان المؤمنين في مقام العبادة لم يؤمروا الا بعبادة الله دون غيره لا ان كل امر ورد في الشرع فهو عبادي فالآية في مقام بيان تعيين المعبود و قصر العبادة عليه لا في مقام بيان حال الاوامر و انها عبادية فالآية أجنبية عن هذا المقام قطعا الوجه الثالث قوله صلى الله عليه و آله " الاعمال بالنيات " فدل على ان العمل بلانية كلا عمل فما لم تقم قرينة على صحة العمل بلانية فلا يعتد به و يكون لغوا في مقام الامتثال " و فيه ان " المستفاد من التفاسير الواردة في كلمات الائمة سلام الله عليهم أجمعين لهذه الكلمة الجامعة ان المراد منها هو " ان لكل امري ما نوى " فان كان العمل لله فيجعله الله لنفسه و الا فلما عمله من اجله كما ورد عنهم عليهم السلام ان المجاهد ان جاهد لله فالعمل له تعالى و ان جاهد لطلب المال و الدنيا فله ما نوى فحاصل الرواية الشريفة ان عنوان الفعل في الخارج يتبع نية الفاعل و قصده فان فعله لله يقع له و الا فلا فليست الرواية في مقام بيان ان الاوامر الشرعية عبادية أصلا " فتحصل " انه ليس هناك إطلاق العين التوصلية أو التعبدية بل المأمور به بالاضافة إلى الانقسامات الثانوية مطلقا لا مناص من كونه مهملا ( و اما ) دعوى الظهور في التوصلية مع فرض عدم الاطلاق فلا وجه لها بداهة انه ليس فيما نحن فيه ما يقتضى الظهور الاطلاق و هو مفروض العدم الامر الرابع ربما يتمسك لاثبات التوصلية في مورد الشك فيها بحكم العقل بالاجزاء و ان الاتيان بالمأمور به يجزى عقلا و المفروض ان المأمور به مقيد بقصد القربة قطعا و هذا الوجه هو المحتمل من عبارة صاحب التقريرات و بيان دفعه يحتاج إلى تقديم " مقدمة " و هي ان جعل المولى ( تارة ) يكون تاما و كل ما وقع تحت امره و خطابه يكون وافيا بتمام غرضه فلا محالة يكون الاتيان بما يفئ بغرضه مجزيا عقلا ( و اخرى ) لا يكون كذلك بل المولى يحتاج إلى متمم لجعله كما فى الغسل قبل الفجر فيما إذا أوجب صوم الغد فانه بناء على امتناع الواجب المعلق كما سيجئ في محله لابد و ان1 - الظاهر ان الضمير في قوله تعالى و ما امروا الا ليعبدوا الله الاية يرجع إلى أهل الكتاب المذكورين قبل هذه الاية فحاصل المراد ان أهل الكتاب لم يكونوا مأمورين الا بعبادة الله و التفرق الموجود بينهم انما نشأ من قبل أنفسهم من بعد ما جائتهم البينة فالآية أجنبية عن محل الكلام بالكلية