اختلاف المحصلات الشرعية والاسباب العادية في الاصل العملى وعدمه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختلاف المحصلات الشرعية والاسباب العادية في الاصل العملى وعدمه

داعي القربة على تقدير دخله فلا محالة يكون بجعل ثان فالشك في دخله شك في الجعل الثاني فيكون حاله حال بقية الاجزاء في جريان البراءة عند الشك في دخلها في المأمور به ( هذا ) على ما هو المختار من كون دخل قصد القربة شرعيا ( و اما ) إذا كان عقليا فربما يقال بان مقتضى القاعدة في المقام هو الاشتغال و ان قلنا بالبرائة في مسألة الاقل و الاكثر فان العقل بعد ما حكم بلزوم تحصيل غرض المولى فلا مناص من القول بالاشتغال عند الشك في حصوله فإذا اتى بالمأمور به بلاداعى القربة مع احتمال كون الواجب لا يسقط الغرض منه الا بقصد القربة فمقتضى القاعدة عدم جواز الاجتزاء به و لا يخفى ( 1 ) ان هذا الفرق مبنى على التفرقة بين المحصلات الشرعية و الاسباب


بين الاقل و الاكثر و المختار فيه هى البرائة على ما ستعرف 1 - الظاهر ان التفرقة المزبورة مبنية على التفرقة في بحث الاقل و الاكثر بين البرائة الشرعية و العقلية و الالتزام بعد جريان الاولى من جهة الشك في حصول الغرض بإتيان الاقل و بجريان الثانية نظرا إلى انها و ان لم تثبت الاطلاق الواقعي و عدم تقيد المأمور به بما احتمل جزئيته و شرطيته واقعا الا انها تثبت الاطلاق الظاهرى و جواز اكتفاء المكلف في مرحلة الظاهر بما هو المتيقن تعلق التكليف به فانه بناء على ذلك لابد من القول بالاشتغال في المقام لعدم جريان البرائة الشرعية فيه فان المفروض عدم تعلق التكليف شرعا بقصد القربة فالشك متمحض في كونه دخيلا في غرض المولى و معه يحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض بإتيان المأمور به مع قصد القربة ( و لكن ) التحقيق عدم صحة التفرقة المزبورة فانا إذا بنينا على عدم جريان البرائة العقلية في مسألة الاقل و الاكثر من جهة حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض فلا يبقى مجال للرجوع إلى البرائة الشرعية فيها بعد فرض انه لا يثبت بها ترتب الغرض على الافل كما نه إذا بنينا على جريان البرائة العقلية في تلك المسألة كما هو الصحيح من جهة انه لا يلزم من تحصيل الغرض بحكم العقل الا المقدار الواصل إلى المكلف و ما تصدى المولى لبيانه فالعقاب على ترك ما يحتمل دخله في غرض المولى واقعا مع عدم قيام الحجة عليه لا يكون محتملا من جهة استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان فلا بد من القول بالبرائة في المقام ايضا فان قلت المفروض في المقام عدم تمكن المولى من البيان فلا يمكن الرجوع فيه إلى البرائة العقلية لاعتبار التمكن من البيان في موارد الرجوع إليها لا محالة قلت ما هو المفروض في المقام انما هو عدم إمكان اخذ قصد القربة في متعلق الامر و اما بيان دخل قصد القربة في الغرض




/ 541