الكراهة في العبادة - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكراهة في العبادة

بخلاف التزاحم في الملاكات باعتبار تأثيرها في حكم الحاكم فان المناط فيه هو علم الامر و جهله بها بلا دخل لعلم المكلف و جهله بها أصلا فإذا كان المولى جاهلا بمفسدة الغصب أو جاهلا بإمكان اجتماع الغصب مع الصلاة في مورد ما فلا محالة يأمر بالصلاة مطلقا و لو كانت مفسدة الغصب في الواقع غالبة على مصلحة الصلاة فيتوقف التزاحم في مقام تأثير الملاك في الحكم على علم الامر بوجود المصلحة مطلقا و بوجود المفسدة كذلك و بجواز اجتماع العنوانين في بعض الموارد سواء كان المأمور عالما بالملاك أم لم يكن عالما به و عليه فإذا كان احد الملاكين ارجح من الاخر في نظر الامر كان التأثير له لا محالة و كان الحكم في مورد الاجتماع على طبقه فيخرج المجمع بذلك عن حيز الحكم الاخر رأسا اذ المفروض غلبة ارجح الملاكين على الاخر في مقام التأثير في نظر الامر فلا يوجب جهل المكلف بالملاك الغالب مع فرضه كونه هو المؤثر في نظر الامر دخول المجمع تحت الحكم الاخر بعد خروجه عنه واقعا و بالجملة تعدية حكم التزاحم في مقام الامتثال بعد تمامية ألحكمين في حد ذاتهما إلى التزاحم في مقام تأثير الملاكات في الاحكام ناشئة من الغفلة عن الفرق بين التزاحمين و ( اما ثالثا ) فلان البيان المذكور يستلزم جواز الامتثال بالمجمع عند جهل المكلف بالملاك الاقوى في جميع موارد التعارض بالعموم و الخصوص من وجه مع انه لا يلتزم به أحد مثال ذلك إذا امر المولى بإكرام العالم و نهى عن اكرام الفاسق و فرضنا ان المجمع مشتمل على ملاك الوجوب و الحرمة و ان الاقوى هو ملاك الحرمة فإذا جهل المكلف كون زيد العالم فاسقا و أكرمه كان لازم البيان المذكور هو الالتزام بتحقق إمتثال الواجب بإكرامه مع انه باطل قطعا و لا يلتزم به ففيه ابدا الثاني ان جماعة من القائلين بجواز اجتماع الامر و النهى قد استدلوا عليه بوقوعه في الشريفة المقدسة كما في موارد العبادات المكروهة و هذا الاستدلال و ان لم يكن في محله كما سيظهر ذلك في طى البحث انشاء الله تعالى الا أنه لا بأس بتوضيح الحال في تصوير كيفية الكراهة في العبادة لما اشكل الامر فيها على كثير من الاعلام فنقول الكراهة في العبادة على ثلاثة أقسام فان النسبة بين المأمور به و المنهي عنه بالنهى التنزيهي اما أن تكون على نحو العموم و الخصوص من وجه أو على نحو العموم و الخصوص المطلق و على الثاني فاما أن تكون العبادة المكروهة مما لها بدل أو لا يكون لها بدل فهذه ثلاثة

/ 541