المراد من النهي في مسئلة اقتضاء النهي الفساد
خاصا للاحكام العقلية المستقبلة اعنى بها مباحث الاستلزامات بل ذكروا كلا منها في مورد لاجل مناسبة ما و من الظاهر ان المناسب للتعرض لهذه المسألة انما هي مباحث النواهي فلذلك ذكروها فيها هذا بناء على المختار من كفاية اشتمال العبادة على الملاك في صحتها و اما بناء على ما ذهب اليه صاحب الجواهر ( قده ) من اشتراط الامر في الصحة فكون المسألة من مباحث الالفاظ لا يخلو من وجه .المقدمة الثانية : ان المراد بالنهى في المقام هو النهى التحريمي النفسي و أما النهى التنزيهي أو التحريمي الغيري فلا يدلان على فساد العبادة قطعا ( اما الاول ) فلما عرفت سابقا من ان النهى التنزيهي عن فرد لا ينافى الرخصة الضمينة المستفادة من إطلاق الامر فلا يكون بينهما معارضة ليقيد به إطلاقه نعم إذا كان شخص المأمور به منهيا عنه كما إذا كان إطلاق الامر شموليا فلا محالة يقع التعارض بين دليليهما فإذا قدم دليل النهى فلا موجب لتوهم الصحة بإتيان الفرد المنهي عنه لان الصحة تدور مدار وجود الامر أو الملاك و الاول مفقود في المقام على الفرض و الثاني لا كاشف عنه اذ الكاشف عنه منحصر بالامر بذلك الفرد بخصوصه اذ المفروض عدم وجود إطلاق بدلي كاشف عن وجود الملاك في متعلقه على إطلاقه فالإِتيان بالمنهى عنه يقع فاسدا لا محالة لكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام لان محل الكلام انما هو فيما إذا كانت دلالة النهى على الفساد هو الموجب ( 1 ) لوقوع المعارضة بين دليلي الامر و النهى و لتقييد متعلق الامر بغيرها تعلق به النهى و من الواضح ان التعارض في مفروض1 - لا يخفى انه لا يوجد مورد تكون فيه دلالة النهى على الفساد هي الموجبة لوقوع المعارضة بين دليلي الامر و النهى و لتقييد متعلق الامر بغير ما تعلق به النهى و ذلك لان الامر و النهى بأنفسهما متنافيان و لا يعقل ان يكون متعلق أحدهما متعلقا للاخر و كذلك الحال في بقية الاحكام فلا يكون لدلالة النهى على الفساد مساس بوقوع المعارضة بين دليلي الامر و النهى أصلا و عليه فلا فرق بين النهى التحريمي و النهى التنزيهي الا فيما ذكر من ان النهى التنزيهي عن فرد ما بما انه متضمن للترخيص في فعله لا ينافي إطلاق الامر بالطبيعة بالاضافة إلى ذلك الفرد بخلاف النهى التحريمي فانه ينافى الاطلاق المزبور فيوجب تقييد المأمور به بغير الفرد المنهي عنه لا محالة و اما كون التعارض بين دليلي الامر و النهى متوقفا على دلالة النهى على الفساد فلا مورد له أصلا