مايستكشف به تمامية الجعل وعدمها - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مايستكشف به تمامية الجعل وعدمها

يكون الامر بالصوم بعد الفجر لاشتراطه به و يستحيل تقدمه عليه كما ان الامر بالغسل لابد و ان يكون قبل الفجر لاشتراط الصوم في الجزء الاول من النهار بالطهارة و حينئذ فحيث ان غرض المولى مترتب على الصوم المقيد بالطهارة و يستحيل ان يأمر بهما بامر واحد جامع بين ما قبل الفجر و ما بعده فلابد و ان يستوفى غرضه بأمرين أحدهما قبل الفجر بالغسل و الاخر بعد الفجر بالصوم و حينئذ فحيث ان الامرين نشئا عن ملاك واحد فهما في حكم امر واحد وا طاعتهما و معصيتهما واحدة و لا يكون الاتيان بالمأمور به من أحدهما مجزيا و مسقطا من دون الاتيان بالمأمور به من الاخر و ما نحن فيه من هذا القبيل ايضا فإذا إذا فرضنا ان غرض المولى مترتب على الصلاة بداعي القربة فإذا أراد المولى استيفاء غرضه فحيث انه لا يمكن له ذلك الابامرين فلا بد له من امر متعلق بذات الصلاة و امر آخر متعلق بإتيانها بقصد القربة ( و توهم ) الاكتفاء بامر واحد بالصلاة و إيكال الجزء الاخر و هو قصد القربة إلى حكم العقل لا معنى له فان شأن العقل انما هو الادراك و ان هذا الشيئ مما اراده الشارع ام لا و ليس الامر و التشريع من شؤنه حتى يكون هو شارعا في قبال الشارع فكما ان ذات الصلاة تعلق بها إرادة الشارع لكونها مما له دخل في غرضه كذلك لابد و ان يكون داعي القربة متعلقا لارادته غاية الامر انه لا يعقل ذلك بالامر الاول فلا بد من الامر الثاني المتمم للجعل الاول حتى يكون الامر ان في حكم امر واحد ( فظهر ) ان توهم سقوط الامر الاول مع عصيان الامر الثاني لا معنى له فان ذلك انما يصح فيما إذا كان الامر ان مستقلين و ناشئين عن ملاكين كما إذا فرضنا تعلق النذر بفعل صلاة الفريضة في المسجد فانه إذا صلاها في الخارج يسقط الامر الصلاتي و ان كان عاصيا بالقياس إلى الامر النذري و يجب عليه الكفارة لافي مثل ما نحن فيه الذي نشأ الامر ان فيه عن ملاك و غرض واحد فيستحيل سقوط احد هما دون الاخر كما ظهر ان عدم السقوط و لزوم الاتيان بداعي الامر من قبل الامر الثاني لا من قبل حكم العقل و إلزامه لما عرفت ان شأنه الادراك لا الالزام ( فتحصل ) مما ذكرناه انه في كل مورد احتمل العقل عدم تمامية الجعل و الاحتياج إلى امر آخر لا يعقل استقلاله بالاجزاء قطعا و ما نحن فيه من هذا القبيل ( ثم لا يخفى ) ان تمامية الجعل و عدمها انما تعلم من الخارج فتارة يدل الدليل على وجود الامر الثاني و ان غرض المولى مترتب على فعل المأمور به مع قصد القربة

/ 541