جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية اذا كان المخصص لبيا وعدمه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية اذا كان المخصص لبيا وعدمه

الوجودية و نقيضها ( الثالث ) ان عدوله ( قده ) من اجراء اصالة العدم في نفس عنوان القرشية المأخوذ في لسان الدليل إلى اجراء اصالة العدم في العنوان الانتزاعي اعنى به عنوان الانتساب إلى قريش لا وجه ( 1 ) له فان المراد من عدم الانتساب المستصحب ان كان هو العدم النعتي فحاله حال عدم القرشية في عدم الحالة السابقة له فلا يمكن استصحابه و ان كان المراد منه هو العدم المحمولي فلو بنينا على كفاية استصحابه في إحراز تمام الموضوع و أغمضنا النظر عما تقدم من انه لا يمكن إثبات العدم النعتي المأخوذ في لسان الدليل بإجراء الاصل في العدم المحمولي لامكن جريان الاصل في نفس عنوان القرشية بان يقال ان قرشية المرئة التي يشك في كونها من قريش قبل وجودها كانت مسبوقة بالعدم فيستصحب ذلك و يضم الوجدان إلى الاصل يتم الموضوع فلا حاجة حينئذ إلى اجراء الاستصحاب في العنوان الانتزاعي اعنى به عنوان الانتساب إلى قريش و كيف كان فقد عرفت عدم كفاية اجراء الاصل في العدم الازلى في إحراز تمام الموضوع إذا كان العدم المأخوذ فيه مأخوذا فيه على وجه النعتية و مفاد ليس الناقصة ( و اما توهم ) صحة اجراء الاصل في نفس العدم النعتي في المقام بتوهم ان مرتبة العرض متأخرة عن مرتبة موضوعه فالمرأة في مرتبة سابقة على عروض القرشية لها متصفة بكونها قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة فيستصحب ذلك العدم في ظرف الشك ( فغريب ) إذا للازم في جريان الاستصحاب في العدم النعتي هو اتصاف الموضوع به خارجا و لو آناما فسبق رتبة الموضوع على رتبة عرضه مع عدم انفكاكهما آناما في الوجود الخارجي لا يصحح جريان الاستصحاب فالمرأة حين ما وجدت في الخارج وجدت قرشية أو قرشية فلم يحرز كونها متصفة بعدم القرشية في الخارج و لو آناما ليمكن التعبد ببقائه في ظرف الشك في كونها قرشية فتدبر في اطراف ما ذكرناه فانه حقيق بذلك .

بقي الكلام فيما افاده المحقق العلامة الانصاري قده و تبعه جملة من المتأخرين عنه من جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا لفظى و هذا الكلام


1 - لا يخفى ان مفهوم القرشية و مفهوم الانتساب إلى قريش امر واحد و المستفاد من احد اللفظين عين ما هو المستفاد من اللفظ الاخر و انما الاختلاف في التعبير فقط فلا فرق بين قولنا الاصل عدم قرشية المرأة المحتمل كونها من قريش و قولنا الاصل عدم انتساب تلك المرأة إلى قريش و عليه فليس في كلام المحقق صاحب الكفاية ( قده ) عدول من اجراء الاصل في نفس العنوان المتأصل إلى اجرائه في العنوان الانتزاعي ليستشكل فيه بما افيد في المتن

/ 541