حكم التزاحم في قيود الصلاة - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم التزاحم في قيود الصلاة

نعم قد يكون المرجح الاول الذي ذكرناه و هو ان يكون لاحد الواجبين بدل دون الاخر مرجحا في باب التعارض ( ايضا ) كما إذا كان احد الدليلين مفيدا للعموم الشمولي و الاخر للعموم البدلى فانه يتقدم ( 1 ) ماله الشمول على الاخر لكنه لا بملاك التقدم في باب المزاحمة بل بملاك الاقوائية في الدلالة كما تقدم بيان ذلك في بحث الواجب المشروط ( و اما الرابع ) اعنى به افتراق باب التزاحم عن باب التعارض في كيفية التقديم فلان التقديم في باب التعارض انما يكون مع حفظ الموضوع كما في تعارض دليل وجوب اكرام العلماء مع دليل حرمة اكرام الفساق فان تقديم دليل الحرمة مثلا لا يوجب خروج العالم الفاسق عن كونه عالما بل يحكم عليه مع كونه كذلك بحرمة اكرامه و هذا بخلاف باب التزاحم فان تقديم احد المتزاحمين فيه يوجب ارتفاع موضوع الاخر بجعله مقدور عليه شرعا إذ المفروض عدم قدرة المكلف على إمتثال التكلفين معا فإلزام الشارع بصرف القدرة في أحدهما يستلزم عجز المكلف عن إمتثال الاخر ضرورة ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا ( و الحاصل ) ان التقديم في باب التعارض انما يوجب رفع الحكم عن موضوعه و في باب التزاحم انما يوجب ارتفاعه بارتفاع موضوعه ( و من جميع ) ما ذكرناه يظهر وضوح كون الامر بالشيئ مع الامر بضده من باب التزاحم لا التعارض فلا يبقى للايراد المذكور وقع أصلا فائدة استطرادية قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان القاعدة الاولية تقتضي كون القيد ركنا و كونه مطلقا بالقياس إلى حالتي التمكن و عدمه و يترتب عليه سقوط التكليف عند تعذر بعض قيود متعلقه ( الا انه ) قام الدليل بالخصوص على ان الصلاة لا تسقط بحال ( و من ثم ) وقع الكلام في ترجيح بعض قيودها على بعض فيما إذا دار الامر بين سقوط بعضها و سقوط بعضها الاخر


1 - قد عرفت في البحث المزبور ان كون العموم شموليا لا يكون مرجحا في باب المعارضة فلا بد من الرجوع إلى بقية المرجحات فيما إذا وقع التعارض بين العام الشمولي و العام البدلى نعم لو كان الشمولي مستفادا من نفس اللفظ و كان البدلى مستفادا من مقدمات الحكمة لكان ماله الشمول مقدما على الاخر بلا اشكال الا أنه خارج عن موضوع البحث و تمام الكلام في محله

/ 541