اختصاص اصل النزاع في الواجب المعلق بالقضايا الخارجيه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختصاص اصل النزاع في الواجب المعلق بالقضايا الخارجيه

التشريعية بفعل متأخر مقدور بالقدرة على مقدمته فتكون محركة نحو مقدمته قهرا و لا يمكن تعلقها بالفعل المقيد بقيد مقدور لعدم إمكان تعلق التكوينية به نعم إذا كان في هذا الفرض مقدمة يستلزم تركها فلا فوت الغرض في ظرف الواجب كالغسل قبل الفجر فلا بد من تعلق إرادة تشريعية مستقلة بها لمصلحة التهيأ لئلايلزم الفوت كما هو الحال في الاءرادة التكوينية ( و الحاصل ) ان الشبهة انما نشأت من تخيل ان إنكار الواجب المعلق مبنى على دعوى استحالة تأخر الواجب عن وقت الوجوب مع الغفلة عن أن منشأه هى استحالة تعلق التكليف بغير المقدور فيختص الانكار بما اذا تقيد الواجب بقيد اختياري فافهم ذلك و اغتنم ( ثم لا يخفى ) ان هذه الشبهة موردها هو خصوص القضايا الخارجية و اما في القضايا الحقيقية فلا مجال لتوهم جريانها فيها أصلا فاصل النزاع في تعقل الواجب المعلق مختص بالقضايا الخارجية و تعديته إلى القضايا الحقيقية من باب الخلط بينهما ( بيان ذلك ) ان الانشاء في القضايا الحقيقية لا محالة يكون سابقا على وجود الموضوع و بقية القيود المعتبرة فيه و هو لا يكون مقيدا بشيء أصلا الا انه لما كان فعلا زمانيا فلا بد و أن يقع في زمان بلا تقيد به أصلا و اما فعلية الحكم فيستحيل ان تكون مساوقة لانشائه بل لا محالة تتوقف على فعلية كل ما اخذ مفروض الوجود في الخطاب و حينئذ فإذا فرضنا ان الواجب من الموقتات فاما ان تتوقف فعلية الحكم على فعلية الزمان كما تتوقف على فعلية بقية القيود المأخوذة في الخطاب مفروضة الوجود فهذا عين إنكار الواجب المعلق و الالتزام بالاشتراط ( 1 ) و اما ان يفرق بين الزمان و غيره من


في احكامها و لوازمها و ان الملاك في جواز تعلق الوجوب بامر متأخر مشترك فيه بين صورتي التقييد بامر مقدور و عدمه و عليه فالتفكيك بين المقدمات و الالتزام في بعضها بالوجوب المقدمى و فى بعضها الاخرى بالوجوب النفسي لمصلحة التهيأ بلا موجب 1 - اخذ الزمان مفروض الوجود في الخطاب و ان كان يستلزم اشتراط التكليف به لا محالة الا انه لا يستلزم تأخر التكليف عنه خارجا لما عرفت من جواز كونه شرطا متأخرا كما كان الامر كذلك في اشتراط التكليف بالقدرة و قد مران الواجب المعلق قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخر نعم لابد في القول به من قيام الدليل عليه و مجرد إمكان الشيئ لا يكفى في الحكم بوقوعه و لا فرق في ذلك ايضا بين الزمان و غيره من القيود

/ 541