تحقيق محل النزاع في مسئلة الاجتماع - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحقيق محل النزاع في مسئلة الاجتماع

انظار العقلاء و الاشعرى و غيره فيه شرع سواء فمن يرى ان الحيثيتين في مورد الاجتماع تعليليتان و ان التركيب اتحادي ذهب إلى امتناع الاجتماع و لو لم يلتزم بكون الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد كما ان من يرى ان الحيثيتين تقييديتان و ان التركيب انضمامي ذهب إلى جواز الاجتماع و لو كان ممن يلتزم بالتبعية المزبورة فالنزاع في تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد لا اثر له في المقام أصلا و عليه فما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قده ) من ابتناء النزاع في المقام على كون المجمع واجدا لملاك الامر و النهى في محله ( ثم ) ان المحقق المزبور ذكر في الامر الثامن و التاسع من الامور التي قدمها على بيان مختاره في بحث اجتماع الامر و النهى ان دليلي الحكمين في مورد الاجتماع قد يدلان على الحكم الفعلى و قد يدلان على الحكم الاقتضائي و ذكر ايضا انه إذا كان مدلول الدليلين هو الحكم الاقتضائي فلا تعارض بينهما في مورد الاجتماع إلا إذا علم من الخارج بكذب أحدهما و لا يخفى ما في كلا الامرين المذكورين في كلامه اما الاول فلما عرفته في بعض المباحث السابقة من ان الحكم قبل وجود موضوعه خارجا يكون إنشائيا ثابتا لموضوعه المقدر وجوده و بعد وجود موضوعه يستحيل ان لا يكون فعليا فكون الحكم في محل الاجتماع فعليا مرة و اقتضائيا مرة اخرى معقول و اما الثاني فلما سيجئ ( 1 ) في محله انشاء الله تعالى من أن العلم الاجمالى بكذب احد الدليلين لا يجعلهما من المتعارضين بل يكون العلم بذلك موجبا لاشتباه الحجة باللاحجة ( و بالجملة ) ما ذكره ( قده ) في الامر الثامن و التاسع من مبحث الاجتماع الامر و النهى مما لا محصل له المقدمة التاسعة ان محل الكلام في المقام هو ما إذا كان من متعلق الامر و النهى من الافعال الاختيارية و كان بينهما تركيب في الجملة و هذا انما يتحقق في ثلثة موارد ( الاول )


1 - و ستعرف في محله ان تعارض الدليلين الموجب لرفع اليد عن أحدهما تعيينا أو تخييرا قد يكون بالذات و قد يكون بالعرض و العلم الاجمالى بكذب أحدهما يوجب تحقق التعارض بينهما بالعرض ضرورة ان كلا منهما حينئذ يكون بمدلوله الالتزامي منافيا للاخر و لا فرق في تنافي الدليلين بين تنافيهما في مدلوليهما المطابقين و تنافيهما باعتبار المدلول الالتزامي في أحدها و المدلول المطابقي في الاخر و اما اشتباه الحجة باللاحجة فهو انما يكون فيما كان احد الدليلين بخصوصه حجة و الاخر حجة ثم اشتبه أحدهما بالاخر في الخارج و من الواضح ان محل الكلام أجنبي عن ذلك رأسا .

/ 541