ما يتعلق بسادة الامر - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يتعلق بسادة الامر

فان كانت نسبة حقيقية ( كانت ) الناقصة ايضا كذلك و ان ( كانت ) مجازية كانت الناقصة مثلها ( و اما ) إذا قلنا ببساطته فحيث انه عار من النسبة فيكون حاله حال المبدء بل هو هو ( غاية الامر ) ان الاختلاف بينهما باللا بشرطية و البشرط لا ئية فكما يكون استعمال لفظ الجريان في معناه في قولنا جرى الميزاب حقيقيا كذلك يكون في قولنا الميزاب جار و لا ملازمة بين مجازية الاسناد و مجازية الكلمة أصلا ( و التحقيق ) ان الامر كذلك و لو بنينا على التركب فان المفهوم كما ذكرناه بسيط في مقام الادراك لا محالة ( غاية الامر ) انه عند التحليل ينحل إلى ذات و مبدء ملحوظين بنحو خاص اى بما أن أحدهما قائم بالاخر فالنسبة بما هى نسبة ملحوظة في مفهومه أصلا فلا تكون ملازمة بين مجازية الاسناد في النسبة التامة بل الناقصة كما في الميزاب الجارى و بين مجازية الكلمة فيكون توهم ملازمة مجازية الاسناد لمجازية الكلمة في المفاهيم الاشتقاقية باطلا على كلا القولين .

( المقصد الاول في الاوامر و فيه فصول ) الفصل الاول فيما يتعلق بمادة الامر و قد ذكر لها بحسب اللغة معان متعددة ( منها ) الشيئ و الطلب و الحادثة و الغرض و غير ذلك ( و التحقيق ) أنه لا اشكال في كون الطلب المنشا بإحدى الصيغ الموضوعة له معنى له و أن استعماله في بلا عناية و أما بقية المعاني فالظاهر أن كلها راجعة إلى معنى واحد و هي ( 1 ) الواقعة التي لها أهمية في الجملة و هذا المعنى قد ينطبق على الحادثة و قد ينطبق على الغرض و قد يكون ذلك ( نعم ) لابد و أن يكون المستعمل فيه من قبيل الافعال و الصفات فلا يطلق على الجوامد ( بل يمكن ) أن يقال ان الامر بمعنى الطلب ايضا من مصاديق هذا المعنى الواحد ( 2 ) فانه أيضا من الامور التي لها أهمية فلا يكون للفظ الامر الا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني


1 - الظاهر انه لاوجه لاخذ الاهمية قيدا في مفهوم الامر فانه يصح توصيف الامر بانه لا أهمية له فلو كان التقيد بالاهمية مأخوذا فيه لزم التناقض من توصيفه بذلك

2 - الظاهر ان إطلاق الامر على الطلب و على غيره من قبيل الاشتراك اللفظي فانه يجمع الامر بمعنى الطلب على أوأمر و بالمعنى الاخر على امور و اختلاف الجمع شاهد على اختلاف المعنى

/ 541