طرق استكشاف المانعية فى العبادة - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طرق استكشاف المانعية فى العبادة

للصلاة و ما هو شرط لها اعنى به نفس الطهارة فهو ليس بعبادة بل حاله حال بقية الشرايط في عدم اعتبار قصد القربة فيها و لذلك يحكم بصحة صلاة من صلى غافلا عن الطهارة فانكشف كونها مقترنة بها فتلخص ان حال الشرايط حال بقية الاوصاف في ان النهى عنها لا يوجب فساد المشروط أو المتصف بها ما لم يكن النهى عنها نهيا عن نفس المشروط أو المتصف بها و اما فيما إذا كان كذلك فلا اشكال في فساد العبادة كما عرفت .

تنبيه : ذكر جملة من المحققين ان كون شيء مانعا من صحة العبادة و اعتبار عدمه فيها يتصور بأحد وجوه ( الاول ) ان تكون المانعية مستفادة من النهى الغيري الدال عليها نظير التقييد بالقيود الوجودية المدلول عليه بالاوامر الغيرية ( الثاني ) ان تكون المانعية مستفادة من النهى النفسي الدال على حرمة العبادة كالنهى عن الصلاة في الحرير بناء على عدم كونه نهيا غيريا و الوجه في استفادة المانعية من النهى النفسي و تقييد المأمور به بعدم تحققه في ضمن ما تعلق به النهى هو ما اشرنا اليه مرارا من ان إطلاق متعلق الوجوب لحصة خاصة ينافى الحرمة المتعلقة بها سواء في ذلك كون الاطلاق شموليا و كونه بدليا فإذا قدم دليل الحرمة كما هو المفروض كان موجبا لتقييد إطلاق المأمور به فلا محالة يختص الامر بغير الحصة المنهي عنها ( الثالث ) ان تكون المانعية ناشئة من التزاحم و عدم قدرة المكلف على إمتثال الخطابين معا ( اما القسم الاول ) فلا اشكال فيه في ان مقتضى إطلاق الدليل الدال على المانعية هي المانعية الواقعية المطلقة فلا ترتفع بالجهل أو النسيان أو الاضطرار اذ حال القيد العدمي على هذا هو حال القيود الوجودية و الاصل الاولى فيها يقتضى كون التقييد بها واقعيا و مطلقا لجميع أحوال المكلف و لازم ذلك عدم جواز الاكتفاء بغير القميد مطلقا الا إذا قام دليل بالخصوص على الاجزاء و اما الشك في المانعية و عدمها في هذا القسم فحكمه يبتنى على اختيار البرائة أو الاحتياط في بحث الاقل و الاكثر الارتباطيين ( و اما القسم الثالث ) فلا اشكال في ان الموجب للتقييد فيه هو تنجز خطاب الاهم و كونه موجبا لعجز المكلف عن إمتثال خطاب المهم فما لم يتنجز خطاب الاهم لا موجب للتقييد و ان كان هناك التكليف بالاهم ثابتا في الواقع كما في موارد الجهل و النسيان فعند الشك في وجود التكليف بالاهم يقطع بعدم وجود المزاحم للتكليف بالمهم إذا كان الشك المزبور موردا لجريان


- نفس الغسل و الوضوء و التيمم و يكون اشتراط الصلوة بها مثلا من قبيل اشتراط العبادة بالشرط المتقدم و تحقيق الحال في ذلك موكول إلى محله

/ 541