اشتراط التكليف بشيىء يتصور على نحوين - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط التكليف بشيىء يتصور على نحوين

و متعلقا ببقية الاجزاء و الشرايط ( و القول ) بأن عدم كون القيد اختياريا انما يمنع عن طلب المقيد فيما إذا لم يفرض وجود القيد في ظرفه و اما إذا فرض ذلك فلا مانع من طلب المقيد فهو ليس بسديد فانه مضافا إلى ان فرض الوجود لا يصحح تعلق التكليف بامر اختياري ان تقييد المكلف به بما فرض وجوده يستلزم التناقض فان كون شيء مفروض الوجود عبارة اخرى عن فرض تحققه بعلته في حد نفسه و كونه قيد ا للمكلف به معناه طلب إيجاده من المكلف و التناقض بين المعنيين واضح لا يخفى و اما الصورة الاولى و هي ما إذا كان القيد اختياريا فالقيد فيها يمكن ان يؤخذ مفروض الوجود في مرحلة الجعل فلا بد من ان يتأخر الطلب عنه و يكون مشروطا به و يستحيل كونه قيدا للمكلف به و كونه مطلوبا من المكلف لما عرفت من ان فرض الوجود يناقض كونه مطلوبا بالضرورة كما انه يمكن ان لا يؤخذ مفروض الوجود فلا محالة يتعلق التكليف به ايضا فلا بد للمكلف من إيجاده ( فيكون التكليف بالاضافة اليه مطلقا لا منوطا بوجوده ( و إذا ) أمكن كل من القسمين فالمعين اما لسان الدليل و ظاهره أو قرينة خارجية ( فظهر ) ان محل الشك في كون القيد مقدمة وجودية أو وجوبية انما هو القيد الاختياري الذي هو قابل لكلا النحوين و اما القيد الذي لا يكون اختياريا فقد عرفت انه لابد من ان يكون من قبيل مقدمة الوجوب و يستحيل كونه من قبيل مقدمة الوجود لما عرفت من ان المقيد بقيد اختياري يستحيل تعلق التكليف به عقلا ثم انه قد ظهر مما ذكرناه ان الاشتراط يكون على نحوين ( فتارة ) يؤخذ القيد مفروض الوجود لاجل ان المصلحة لا تصل إلى حد يؤثر في بعث المولى الا على هذا التقرير كالحج فانه لا تتم مصلحته و لا يلزم استيفائها الا بعد الاستطاعة و الا فلو كانت مصلحته تامة و لازمة الاستيفاء من أول الامر للزم على المولى الامر بتحصيل الاستطاعة ايضا فانها تحت القدرة و الاختيار فعدم لزومها


المتأخر المقيد بقيد مقدور على تقدير كون العمل مقدورا في ظرف حصول قيده و ذلك فان اشتراط الوجوب بذلك القيد و لزوم كونه مفروض الوجود انما هو بملاك اشتراطه بالقدرة فإمكان اشتراطه بالقدرة المتأخرة يستلزم إمكان اشتراطه بذلك القيد المتأخر ايضا و مما ذكرناه يظهر مواقع النظر فيما افيد في المتن فلا تغفل

/ 541