اشكال الفخر الرازى وجوابه عنه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشكال الفخر الرازى وجوابه عنه

ان يكون حدوث الظلم و لو آناما علة لعدم نيل الخلافة حدوثا و بقاء و أين هذا من استعمال المشتق في الاعم ( تبصرة ) لا يخفى أنه ليس لاحد ان يمنع عن كون الظلم و هو عبادة الاوثان في مورد الاية علة لامتناع نيل عهد الله و لو بعد زواله و انعدامه فانا " و ان " لم نشترط العصمة بالمعني المعتبر في الامام عليه السلام حين امامته قبل اتصافه بالامامة " الا " أنه لابد من اعتبار كونه خاليا عن الرذائل و الاوصاف الذميمة حتى لا يكون مطعوفا فيه بعد امامته بما علم منه سابقا فمنصب الخلافة لعظم قدرها لابد و أن يكون المتلبس بها متلبس بما ينافى من الظلم لو في آن ما ( فمن الغريب ) ان الفخر الرازي لما تعرض لتفسير هذه الاية المباركة ذكر ما حاصله أن الشيعة استدلوا بهذه الاية على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الالهية لانهم كانوا عابدين للونن مدة مديدة و ( اجاب ) عنه بأن استدلالهم انما يتم بناء على كون المشتق حقيقة في الاعم من المنقضي عنه و المتلبس و هو ( ممنوع ) بل الحق انه موضوع لخصوص المتلبس ( ثم ) أورد على نفسه بأنهم فيما كانوا متلبسين بالظلم شملهم قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين ( فدلت ) الاية المباركة على عدم لياقتهم للخلافة ابدا و لقد اجاد فيما افاد و انصف ( و الحق ينطق منصفا و عنيدا ) و ( حاصل ) ما ذكره يرجع إلى ما ذكرناه من كون القضيه قضية حقيقية و أن الظلم و لو آناما علة لعدم نيل الخلافة حدوثا و بقاء و ينبغي التنبيه على امور ( الاول ) ان المراد من الحال ظهر من مطاوي ما ذكرناه هو حال التلبس لا حال النطق لبداهة ان قضية كان زيد ضاربا أو يكون ضاربا حقيقة و ان كان الضرب منقضيا في الاول و مما لم يتلبس به زيد في الثاني فإطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة و ان كان الذات متصف بالمبدء حين الاستعمال ( ثم ان ) المشتق ( اما ) أن يؤخذ في ناحية الموضوع ( أو ) في ناحية المحمول و على تقدير اخذه في الموضوع فاما ان يكون تمام الموضوع او جزئه كما انه على تقدير اخذه في المحمول اما ان يكون تمام المحمول ( أو ) جزئه ( و ما ) اخذ في الموضوع ( اما ) ان يكون معرفا ( أو ) مما له دخل في الحكم ( اما ) ما كان من قبيل المعرف كالحكم بعدم جواز استصحاب اجزاء مأكول اللحم

/ 541