مورد التفرقة بين اقسام القدرة في الحكم واختلاف حال القيود بالقياس الى الواجبالواحد - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مورد التفرقة بين اقسام القدرة في الحكم واختلاف حال القيود بالقياس الى الواجبالواحد

تفويت اختياري لفعل ذي ملاك في ظرفه فيندرج تحت قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ثم ان التفرقة بين الاقسام المذكورة انما هي فيما إذا كان التوقف على مقدمة قبل زمان الواجب اتفاقيا و فى مورد خاص كتوقف الصلاة على الوضوء قبل الوقت بالنسبة إلى مكلف مخصوص و اما إذا كان التوقف دائميا أو غالبيا كالحج بالاضافة إلى المسير فلو فرض ان ظاهر الدليل هى شرطية القدرة على الفعل في زمانه فلا بد من صرفه عن ظاهره و جعل القدرة المطلقة أو القدرة بعد شرط الوجوب شرطا للتكليف و ذلك من جهة حكم العقل بقبح تخصيص العام بما يوجب اختصاص الحكم بالفرد النادر و من الواضح انه لو كان الشرط هى القدرة على الواجب في زمانه لاختص الوجوب بأشخاص نادرة هو قبيح فبهذه القرينة العقلية يستكشف ان الشرط في المثال انما هي القدرة بعد زمان الاستطاعة فبعد حصولها تجب المقدمات قهرا لتمامية الملاك في الواجب ( نعم ) إذا كان هناك دليل يدل صريحا على اختصاص الملاك ( 1 ) بصورة القدرة على الواجب في زمانه فلا يستحق تارك المقدمة قبل زمان الواجب العقاب على التفويت و لو كان التوقف غالبيا .

ثم لا يخفى انه يختلف حال القيود بالاضافة إلى واجب واحد فربما يكون الشرط في بعضها هى القدرة في زمان الواجب فلا يجب قبل الوقت و ان ترتب على تركه تفويت ذي المقدمة في ظرفه كالوضوء بالاضافة إلى الصلاة فانه يستفاد من الاخبار الكثيرة و من الآية المباركة المعلق فيها وجوبه على القيام إلى الصلاة الذي هو كناية عن دخول الوقت ان دخول الوقت له دخل في مصلحة اللزومية فيكون الشرط هى القدرة عليه


1 - إذا فرض ان اختصاص الحكم بالافراد النادرة قبيح عقلا فكيف يمكن الالتزام به و لو مع دلالة الدليل عليه صريحا و ان لم يكن في الالتزام به محذور عقلا فما المانع منه فيما إذا كان الدليل ظاهرا فيه فالتفرقه بين صورتي صراحة الدليل و ظهوره كما أفيد في المتن لاوجه لها و التحقيق انه لا مانع من جعل الحكم على نحو القضيه الحقيقية و لو كان تحقق موضوعه في الخارج نادرا و لا قبح في جعل مثل هذا الحكم و إيصاله إلى المكلف و لو كان ذلك بتخصيص عموم أو تقييد إطلاق و عليه فلا موجب للتصرف في ظهور الدليل الدال على اشتراط الوجوب بالقدرة على الواجب في ظرفه و لو كان التوقف غالبيا أو دائميا




/ 541