ثبوت التخصيص وعدمه في موارد رجوع الضمير العام الى بعض افراده - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوت التخصيص وعدمه في موارد رجوع الضمير العام الى بعض افراده

صحة الاستعمال في القضايا الحقيقية لا يبقى لاحتمال الاختصاص بالمشافهين وجه أصلا فصل إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده فلا محالة يدور الامر بين التصرف في ناحية العام بتخصيصه و التصرف في ناحية الضمير بالالتزام بالاستخدام فيه و هذا كما في قوله تعالى و المطلقات يتربصن بأنفسهن إلى قوله تعالى و بعولتهن احق بردهن حيث ان كلمة المطلقات تعم الرجعيات و غيرها و ان المراد بالضمير في قوله تعالى و بعولتهن انما هو خصوص الرجعيات فيدور الامر بين تخصيص المطلقات بالرجعيات و الالتزام بالاستخدام في ناحية الضمير و قد اختلفت كلمات الاعلام في المقام فمنهن من قال بتقدم اصالة العموم فالتزم بالثاني و منهم من قال بتقدم اصالة عدم الاستخدام فالتزم بالتخصيص و منهم من قال بعدم جريان اصالة عدم الاستخدام و عدم جريان اصالة العموم اما عدم جريان اصالة عدم الاستخدام فلاختصاص مورد جريانها بما إذا كان الشك في المراد فلا تجري فيما إذا شك في كيفية الارادة مع القطع بنفس المراد كما هو الحال في جميع الاصول اللفظية و اما عدم جريان اصالة العموم فلا كتناف الكلام بما يصلح للقرينة فيسقط كلا الاصلين عن درجة الاعتبار و التحقيق ( 1 ) ان يقال بجريان اصالة العموم و عدم جريان اصالة عدم الاستخدام من وجوه ( الاول ) ان لزوم الاستخدام في ناحية الضمير كأن يراد بالمطلقات في الاية المباركة معناها العام و بالضمير الراجع إليها خصوص الرجعيات منها انما يبتنى على ان يكون العام المخصص مجازا لانه على ذلك يكون للعام معنيان أحدهما معنى حقيقى و هو جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخول أداة العموم و ثانيهما معنى مجازي و هو الباقى من افراده بعد تخصيصه فإذا أريد بالعام معناه الحقيقي و بالضمير الراجع اليه معناه المجازي لزم الاستخدام و اما إذا قلنا بان تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازا كما هو الصحيح


1 - بل التحقيق هو القول بجريان اصالة عدم الاستخدام و رفع اليد بها عن اصالة العموم و ستعرف سر ذلك بعيد هذا كما ستعرف ان الاية المباركة المزبورة و ما يكون نظيرها مما لم يستعمل الضمير فيها في بعض الافراد و انما استعمل في العموم غاية الامر انه قامت القرينة في الخارج على اختصاص الارادة الجدية ببعض الافراد خارجة عن موضوع البحث بالكلية .

/ 541