جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية وعدمه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية وعدمه

واحد من دون اخذ عنوان بسيط آخر يكون هو الموضوع في الحقيقة للحكم ( إذا عرفت ذلك ) فنقول لا اشكال في ان موضوع ضمان اليد انما هو الاستيلاء على مال الغير من دون رضاه كما لا اشكال في ان الاستيلاء عرض قائم بالمستولى كما ان الرضا و عدمه من اعراض المالك و كل من هذين العرضين بالاضافة إلى محله و ان كان من قبيل مفاد كان الناقصة الا انه بالاضافة إلى العرض الاخر ليس كذلك و بما انه لم يجعل موضوع الضمان في دليله الانفس تحقق العرضيين المزبورين في الخارج في زمان واحد اعنى بهما الاستيلاء على مال الغير و عدم رضاه بذلك يمكن إحرازه بضم الوجدان إلى الاصل فإذا كان الاستيلاء على مال الغير محرزا وجدانا و شك في رضا المالك أمكن إحراز عدمه بالاصل فيتم موضوع الضمان بضم الوجدان إلى الاصل فقول مدعى الضمان موافق للاصل فيكون هو المنكر كما ان قول مدعى عدمه مخالف للاصل فيكون هو المدعى فيحتاج في إثبات مدعاه إلى اقامة البينة نعم لو كان موضوع الضمان امرا بسيطا منتزعا من اجتماع الامرين المزبورين لما أمكن الحكم بالضمان الا على القول بالاصل المثبت لكن الامر ليس كذلك لان موضوع الضمان في ظاهر دليله انما هو نفس الامرين المزبورين دون العنوان البسيط المنتزع منهما فيحتاج إثبات كونه عنوانا بسيطا إلى دلالة دليل آخر عليه و هو مفقود على الفرض فتحصل ان دعوى الملازمة بين القول بالضمان في موارد الشك في كون اليد عادية و القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية بينة الفساد خصوصا على ما ذكرناه من ان كون اليد عادية مأخوذ في موضوع الضمان من أول الامر تذييل لا يخفى انه كما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية كذلك لا يمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في افراد العام بإجراء الاصل في العدم الازلى خلافا لما ذهب اليه ( 1 ) المحقق صاحب الكفاية ( قده ) من إمكان ذلك حيث قال ان الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفل أو كالاستثناء من المتصل لما كان معنون بعنوان خاص


1 - التحقيق ان ما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية ( قده ) هو الصحيح و ستعرف ما يدل على ذلك بعيد هذا انشاء الله تعالى

/ 541