المذكورة فلا يتوهم القول به في الحكم العقلي اصلاسواء كان منشأه القطع بالحكم الشرعي او احد الظنون الاجتهادية أو اجراء البراءة العقلية و السر فى ذلك ان القائل بالاجزاءفى الاحكام الظاهرية الشرعية انما قال به لذهابه إلى السببية على رأى المعتزلة فان بعض الامامية قد اختار مذهبهم فيها و هذا في الاحكام العقلية مفقود قطعا و انما الثابت فيها هى المعذورية و عدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع على تقدير عدم التقصير في المقدمات و الا فلا يرتفع استحقاق العقاب ايضا و لذا لا شبهة في استحقاق الكفارللعقاب مع ان أكثر هم قاطعون بمذهبهم الا ان قطعهم بذلك انما نشأ من التقصير في المقدمات الموجبة لقطعهم فلا يكون عذر الهم في عدم استحقاق العقاب .الرابع انه لافرق فيما ذكرناه من كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الاولية بين اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص أو شخصين كما إذا فرضنا اختلاف المجتهدين في الفتوى فلا يجرى فتوى أحدهما بالنسبة إلى الآخر أو لمقلديه و لا فرق في ذلك بين المعاملات و أبواب الطهارات و النجاسات و أبواب العبادات إذا كان أحدهما محلا لابتلاء الآخر مثلا إذا كان احد الشخصين يرى جواز العقد بالفارسي و طهارة العصير العنبي و عدم جزئية السورة للصلاة فلا يمكن لمن لا يرى تلك الامور ان يكون احد طرفي العقد معه اوان يعامله معاملة الظاهر في فرض العلم بملاقاته للعصير أو يقتدى به في الصلاة أو يستأجره لها مع فرض تركه للسورة فالمسألة^^^ في جميع ذلك محل اشكال لعدم تمامية الاجماع على الاجزاء مع كون عدمه مقتضى القاعدة و اشكل الجميع هو باب الطهارة و النجاسة الا ان يقال بكون الغيبة من المطهرات و لو مع اعتقاد الغائب لنجاسته كما افتى به صاحب الجواهر ( قده ) و مال اليه سيد ا ا+ساتيذنا المحقق الشيرازي ( قده ) و قد نقل الاستاذ دام ظله انه كان يفتى به شفاها الفصل الرابع اذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز أصلا لكون الاحكام كلها بسائط يضاد بعضها بعضها الآخر فارتفاع بعضها لا يكون فيه دلالة على