مسئلة وجوب مقدمة الواجب اصولية ام لا - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسئلة وجوب مقدمة الواجب اصولية ام لا

فيكون نفس الطبيعي معروض الوجود و التشخص دائما ( اذا تبين ذلك ) فبضميمة ان ما هو متعلق الارادة التكوينية من العبد لابد و ان يكون بعينه متعلقا للارادة التشريعية من المولى فان نسبة التشعريعية إلى التكوينية و ان لم يكن نسبة العلة إلى معلولها حقيقة الا انها في حكم العلة لها و محركة للعبد إلى إرادة ما تعلقت به يتضح لك ان متعلق الاوامر هى نفس الطبائع و تكون المشخصات كلها خارجة عن المأمور به ( و اما ) ثمرة البحث فتظهر في مبحث اجتماع الامر و النهى فانه بعد إثبات تعلق الاوامر بالطبائع و ان المشخصات خارجة عن متعلق التكليف و إثبات نسبة من الكليين في مورد الاجتماع من قبيل المشخص للكلي الآخر لا محيص عن القول بجواز الاجتماع و سيأتي تفصيل ذلك في محله انشاء الله تعالى الفصل الثامن في مقدمة الواجب و ينبغي لتنقيج البحث تقديم مقدمات الاولى اختلفوا في ان مسألة وجوب المقدمة هل هى من المسائل الكلامية أو من المسائل الفقهية أؤمن المبادي الاحكامية أو من المسائل الاصولية و على تقدير كونها من المسائل الاصولية فهل هى من مباحث الالفاظ أو من المسائل العقلية ( و الحق ) هو الا خيرأ ير أ+ما كونها اصولية فلما ذكرنا في أول الكتاب من ان الميزان في كون المسألة اصولية هو استنباط الحكم الشرعي الكلى عند انضمام نتيجتها إلى صغرياتها و من الواضح هو انه هذه المسألة كذلك و اما كونها عقلية فلان المباحث العقلية تنقسم إلى قسمين " الاول " ما يستنبط الحكم الشرعي منه مستقلا بلا احتياج إلى مقدمة شرعية كباب التحسين و التقبيح العقليين " و الثاني " ما يستنبط منه الحكم الشرعي عند انضمام مقدمة شرعية اليه كمباحث المفاهيم فان الحاكم بالمفهوم هو العقل لكن استنباط الحكم متوقف على صدور منطوقه من الشارع و مسألة مقدمة الواجب من هذا القبيل فان الحاكم بوجوب المقدمة من باب الملازمة هو العقل لكن وجوب المقدمة بالفعل لا يترتب على حكم العقلل بالملازمة الا بعد ثبوت وجوب ذي المقدمة في الخارج و عدم التمييز بين القسمين مع توهم حصر المسائل العقلية في القسم الاول أوجب جعلها من مباحث الالفاظ فلا ربط لهذه المسألة بالالفاظ أصلا غاية الامران الوجوب قد

/ 541