تلخيص البرهان على جواز الترتب - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تلخيص البرهان على جواز الترتب

الترك فهو ان مجرد الترك حاصل عند الجهل به ايضا و الكلام في باب التزاحم انما هو في فرض العلم بخطاب الاهم و تنجزه فالتعبير بكون العصيان شرطا أولى و أنت بعد الاحاطة بما ذكرناه تعرف ان دعوى الضرورة في إمكان الخطابين على نحو الترتب مجازفة ( و ملخص ) ما ذكرناه في إثبات ذلك برهانان ( الاول ) هو البرهان الانى و هو عبارة عن جملة من الفروع الفقهية المتسالم عليها عند الاصحاب بحيث لا يمكن إنكارها و الالتزام بها يستلزم القول بجوانب الترتب ( الثاني ) هو البرهان اللمي بتقريب ان طلب الجمع انما هو من لوازم إطلاق الخطابين دون أنفسهما و بما ان المحذور يندفع برفع اليد عن احد الاطلاقين يكون هو الساقط لا غيره و بما ان المفروض في المقام هو كون احد الواجبين أهم من الاخر يبقى خطاب الاهم على إطلاقه و يكون الساقط هو إطلاق خطاب المهم لا محالة فتكون النتيجة هو اشتراط خطاب المهم بعصيان خطاب الاهم ( و بالجملة ) بعد تقييد احد الخطابين بعصيان الاخر لابد في فرض الاتيان بشيء من الواجبين من وقوع أحدهما على صفة المطلوبية بنحو القضيه المنفصلة الحقيقية كما في بقية موارد التزاحم فان الامر بالاهم اما ان يمتثل في الخارج أولا و على الاول يستحيل وقوع المهم على صفة المطلوبية و على الثاني فبما ان متعلقه لم يوجد في الخارج يستحيل كونه مصداقا للمطلوب و معنونا بعنوانه و بالجملة الاهم اما ان يوجد في الخارج فهو الواقع على صفة المطلوبية و لا خطاب حينئذ بالمهم لانتفاء شرطه اعنى به عصيان الاهم و اما ان لا يوجد الاهم فان وجد المهم حينئذ فهو الواقع على صفة المطلوبية و اما ان لا يوجد المهم ايضا فلم يقع شيء منهما على صفة المطلوبية من باب السالبة بانتفاء الموضوع و على كل حال يستحيل وقوعهما معا في الخارج على صفة المطلوبية فيستكشف من ذلك عدم استلزام فعلية طلبهما لطلب الجمع ( فان قلت ) سلمنا انه لا يلزم من الخطابين على نحو الترتب طلب الجمع بين متعلقيهما بل ترتب الخطابين ينافى طلب الجمع كما مر لكن القائل بالترتب لا يخلو من أحد أمرين اما الالتزام بتعدد العقاب على تقدير عصيانهما معا و الاشتغال بفعل آخر أو الالتزام بعدم استحقاق العقاب على ترك الواجب المهم اما الاول فلا سبيل له اليه فانه كما لا يمكن تعلق التكليف بغير المقدور كذلك لا يمكن العقاب عليه ايضا و بما ان المفروض هو استحالة الجمع بين المتعلقين يستحيل العقاب على تركهما




/ 541