قياس الاحكام في القضايا الحقيقية بالملكية في باب الوصية ودفع محذور انفكاك الانشاء عن المنشاء - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قياس الاحكام في القضايا الحقيقية بالملكية في باب الوصية ودفع محذور انفكاك الانشاء عن المنشاء

الثاني كعقله وجود للمعد الثاني و هكذا إلى أن ينتهى إلى القيد الاخير فيكون وجوده كوجود الجزء الاخير من العلة التامة فيستحيل تخلف الحكم عنه و لذلك ربما يطلق السبب و المسبب على القيد و الحكم و الافالسببية و المسببية فيما نحن فيه معقولة كما هو ظاهر ثم انه قد اشرنا سابقا إلى ان حال الاحكام في القضايا الحقيقية حال الملكية في باب الوصية فكما ان انشاء الملكية في باب الوصية و ان كان في حال الحياة الا ان فعليتها تتوقف على فعلية قيدها الذي اخذ مفروض الوجود و هو الموت فبمجرد الموت تكون الملكية المنشأة على هذا التقدير فعلية و لذلك تقدم الوصية على الارث لا محالة فان موضوع الارث ما تركه الميت على حاله و الوصية تخرج الموصى به عن ما ترك و تدخله فيما لم يترك فلا تشمله ادلة الارث و لو لم يكن هناك ادلة خاصة على تقديم الوصية على الارث لكان التقديم على القاعدة فكذلك انشاء الاحكام في القضايا الحقيقية و ان كان موجودا قبل وجود موضوعاتها الا ان فعليتها تتوقف على فعلية موضوعاتها لا محالة و اما قياس القضايا الحقيقية بباب الاجارة فغير صحيح فان فعلية الملكية في باب الاجارة مساوقة لانشائها و المتأخر انما هى ذات المنفعة فالمنشأ و هي الملكية فعلى و المنفعة التي هى متأخرة قابلة للانشاء ( فان قيل ) ان فعلية الملكية و الحكم في الوصية و فى القضايا الحقيقة إذا كانت متأخرة عن الانشاء فيلزم انفكاك الانشاء عن المنشا و هو معقول ( قلنا ) المنشا إذا كان هى الملكية على تقدير الموت أو الحكم على موضوع خاص فلابد و ان لا يكون هناك ملكية قبل الموت و حكم قبل الموضوع و الا فيلزم أن يتخلف الانشاء عن المنشا و يكون المنشا هى الملكية لا على تقدير الموت أو الحكم لاعلى ذاك الموضوع و هو خلف محال و عليه يترتب استحالة الشرط المتأخر مثلا إذا فرضنا الاجازة قيدا مفروض الوجود في الحكم بالملكية في البيع الفضولي فلا بد و ان تتأخر الملكية عن الاجازة تأخر الحكم عن موضوعه فلو فرض تقدمه عليها لزم ان لا يكون حكما لذلك الموضوع بل لموضوع آخر و هو خلف واضح و بالجملة لابد و أن يقع المنشا في الخارج على طبق الانشاء فكما ان وجود الموضوع التام يستحيل ان يتخلف عن

/ 541