مقدمات الحكمة - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدمات الحكمة

بتعدد الاقسام ( و إذا ثبت ) ان اللفظ موضوع بازاء نفس المقسم فلا بد في إثبات ان المتعلق أو الموضوع في القضيه أريد به المهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمي ليسرى الحكم الثابت لذلك المتعلق أو الموضوع إلى تمام افراده و مصاديقه من دلالة قرينة اخرى كمقدمات الحكمة الكاشفة عن تعلق إرادة المتكلم بإثبات الحكم للطبيعة السارية إلى جميع افرادها ( و لا يخفى ) ان مقدمات الحكمة انما يحتاج إليها لنفي احتمال ان يراد بموضوع القضيه المهية المأخوذة بشرط شيء ( و اما ) احتمال ان يراد به المهية المأخوذة بشط لا ( فهو مندفع ) بنفس المحمول في القضيه فان ما أريد بلفظ الرقبة في قضية أعتق رقبة مثلا بما انه موضوع لوجوب العتق يمتنع ان يكون مأخوذا بشرط لا فان المهية بهذا الاعتبار من الكليات العقلية التي يمتنع صدقها على ما في الخارج فلا يعقل تعلق وجوب العتق و نحوه بها فنفس تعلق وجوب العتق مثلا بطبيعة الرقبة كاشف عن عدم اخذها بشرط لا كما ان المحمول في قضية الانسان نوع مثلا بنفسه كاشفا عن كون الموضوع فيها مأخوذا بنحو المهية بشرط لا ( ثم انه ) إذا تحقق ان إثبات كون موضوع الحكم أو متعلقه هى المهية المطلقة اعنى بها اللابشرط القسمي يحتاج إلى دلالة قرينة على ذلك فاعلم ان القرينة ربما تكون خاصة بمورد مخصوص فلا كلام لنا فيها لان ذلك امر يختلف باختلاف موارده و ليس له ضابط كلى و ربما تكون القرينة عامة تشترك فيها جميع موارد المحاورات العرفية و هي التي لابد لنا من التكلم فيها في المقام ( فنقول ) ان القرينة العامة التي تكشف عن إرادة الاطلاق مؤلفة من مقدمات ثلث و هي المقدمات المسماة بمقدمات الحكمة ( الاولى ) ان يكون متعلق الحكم أو موضوعه قابلا للانقسام إلى قسمين مع قطع النظر عن تعلق الحكم به اذ مع عدم قبوله للانقسام في مرتبة سابقة على الحكم كانقسام الواجب إلى ما يقصد به إمتثال امره و ما لا يقصد فيه ذلك و انقسام المكلف إلى العالم و الجاهل بالحكم يستحيل فيه الاطلاق ( 1 ) كما يستحيل فيه التقييد على ما أوضحنا بيان ذلك فيما تقدم ( الثانية ) ان يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نحاول التمسك بإطلاق


استحالة التقييد و ان كانت لا يستلزم استحالة الاطلاق كما اشرنا اليه آنفا الا انه يعتبر في صحة التمسك بالاطلاق في مقام الاثبات من ان يكون التقييد بلحاظ ذلك المقام امرا ممكنا ليكون تركه الاختياري كاشفا عن ان القيد المحتمل دخله في متعلق الحكم أو موضوعه دخيل فيه واقعا و قد مر الكلام في ذلك في بحث التعبدي و التوصلى فراجع

/ 541