اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين وعدمه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين وعدمه

و لا على وجوب تحصيل الزائد على مرتبة الاطمينان مضافا إلى ما في الالزام بتحصيل اليقين من العسر و الحرج المنفيين في الشريعة المقدسة هذا مع ان بناء العقلاء في أمورهم قد جرى على العمل بالاطمينان و دعوى القطع بان الشارع لم يردع عن هذه الطريقة و قررها مجازفة و يمكن ان يقال ان ملاحظة طريقة العلماء الاعلام قدس الله تعالى أرواحهم في جمع الاخبار و تصديهم لاستقصائها و تبويبها في مجاميعهم ربما تورث القطع بعدم المخصص بعد المراجعة إلى الابواب المناسبة و عدم وجدان المخصص فيها و لا يضر في ذلك تقطيع الاخبار الصادر عنهم كما لا يخفى فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون يختص بالحاضرين مجلس التخاطب أو يعم غيرهم من الغائبين بل المعدومين فيه خلاف و قبل الخوض في بيان المقصود ينبغى تقديم امور ( الاول ) ان موضوع البحث انما هو ما إذا كان الكلام التكفل ببيان الحكم مشتملا على اداة من ادوات الخطاب و اما ما لم يكن مشتملا عليها كما إذا ورد ان المؤمنين يجب عليهم كذا فلا اشكال في عمومه للحاضر و الغائب و المعدوم على نحو واحد ( الثاني ) انه ربما يقال ان البحث في محل الكلام عقلي و الكلام انما هو في إمكان المخاطبة مع المعدوم و استحالته و قد يقال ان البحث لفظى و الكلام انما هو في عموم ادوات الخطاب بحسب الوضع و عدم عمومها و الحق ان البحث انما هو عن كل من الجهتين و لا اختصاص له بواحدة منهما ( 1 ) ( الثالث ) ان ثمرة البحث انما تظهر في شمول الحكم للغائبين بل للمعدومين بنفس الخطاب بناء على عدم اختصاص الخطاب بالمشافهين و اما إذا قلنا باختصاصه بهم فنحتاج في تسرية منهم إلى غيرهم إلى التمسك بذيل قاعدة الاشتراك في


1 - الظاهر ان النزاع في المقام منحصر بالنزاع في عموم ادوات الخطاب بحسب الوضع و عدم عمومها فان توجيه الخطاب الانشائي إلى المعدوم فضلا عن الغائب لا ينبغى الاشكال في جوازه كما ان توجيه الخطاب الحقيقي إلى الحاضر الملتفت فضلا عن الغائب أو المعدوم لا ينبغى الشك في عدم جوازه فالنزاع انما هو في ان ادوات الخطاب هل هي موضوعة للخطاب الحقيقي لئلا يشمل الخطاب للغائب أو المعدوم أو انها موضوعة للخطاب الانشائي لئلا يختص بالحاضرين مجلس التخاطب




/ 541