جواز العمل بالعموم قبل الفصص عن المخصص وعدمه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز العمل بالعموم قبل الفصص عن المخصص وعدمه

فتردد امر ما دل المخصص على دوران الحكم مداره بين كونه ملاكا للحكم و كونه قيدا لموضوعه فان كان حكم العقل ضروريا يمكن ان يتكل عليه المولى كان حكمه حكم القسم الاول فلا يصح معه التمسك بعموم العام في موارد الشبهة المصداقية و ان كان حكمه بالتخصيص حكما نظريا أو كان دليل التخصيص إجماعا كان حكمه حكم القسم الثاني فيتمسك معه بالعموم في تلك الموارد فصل هل يشترط في جواز العمل بالعمومات الواردة في الكتاب و السنة بعد الفراغ عن عدم اختصاص حجيتها بخصوص المشافهين الفحص عن المخصص فيه خلاف و اشكال و قبل الخوض في بيان المقصود لابد لنا من التنبيه على امر و هو ان الفرق بين الفحص في المقام و الفحص في الشبهات البدوية في موارد التمسك بالاصول العملية هو ان الفحص في المقام انما هو لاجل الاطلاع على ما يزاحم الدليل و يمنع من الاخذ به بعد الفراغ عن تحقق المقتضى للاخذ به في نفسه اذ المفروض ان الظهور في الكلام قد انعقد بتمامه مع عدم الاتيان بالقرينة المتصلة و ذلك مقتض للعمل به فالفحص عن المخصص انما هو لرفع احتمال المانع و المزاحم و اما الفحص في الشبهات البدوية فانما هو لاجل تتميم مقتضى جواز العمل بالاصل بداهة انه لا يستقل العقل بقبح العقاب على مخالفة التكليف المجهول إذا لم يقم العبد بما هو وظيفته من الفحص عن أحكام المولى مع احتمال قيام المولى بما هو وظيفته من بيان احكامه المتوجهة إلى عبده بحيث ان العبد لو تفحص عنها لظفر بها فالشك في الحكم لا يكون مقتضيا لجواز الرجوع إلى البرائة العقلية الا بعد الفحص و عدم الظفر بما يكون متكفلا ببيان التكليف من قبل المولى ( و اما ادلة البرائة ) و غيرها من الاصول الشرعية كحديث الرفع و ما دل على عدم جواز نقض اليقين بالشك فهي و ان كانت مطلقة و غير مقيدة بالفحص عن الدليل الموجب لارتفاع موضوعها الا ان حكم العقل يقيدها بذلك لا محالة ضرورة ان اطلاقها يستلزم نقض الغرض من بعث الرسل و إنزال الكتب فان لازم الاطلاق هو عدم وجوب النظر في المعجزة و مع عدم النظر لا تثبت أصل النبوة فضلا عن فروعها فتجويز ترك النظر في المعجزة يستلزم نقض الغرض الداعي إلى

/ 541