مبحث التعبدى والتوصلى
انما هو بحكم العقل و من لوازم الصيغة من المولى لا من المداليل اللفظية و لقد أجاد المحقق القمي ( قده ) في جعل الوجوب من لوازم صدور الصيغة من المولى الا انه أرجعه بالاخرة إلى المدلول اللفظي و منه يعلم أن الاشكال المعروف في استعمال الصيغة في موارد الوجوب و الاستحباب معا كما في قوله ( ع ) اغتسل للجنابة و الجمعة ( الخ ) و هو أن الصيغة الواحدة في استعمال واحد كيف يمكن أن تستعمل في مطلق الطلب من دون أن يتفصل بفصل أو كيف يمكن أن يوجد طلب في الخارج محدود بحد الشدة و الضعف وارد على ما اخترناه رأسا و غير محتاج إلى تكلف جواب أصلا فان المستعمل فيه كما ذكرنا واحد ( 1 ) و هو إيقاع المادة على المخاطب و التفاوت انما هو في المبادي الباعثة على الامر بالمادة فقوله ( ع ) ( اغتسل ) استعمل في معنى واحد غاية الامر أن مصلحة غسل الجنابة لزومية و مصلحة غسل الجمعة لزومية و قد ذكرنا في المقام الاول صحة استعمال الفعل الماضي و المضارع في مقام الانشاء و طلب شيء من المكلف و أن المستعمل فيه في الجميع شيء واحد و هو النسبة التحققية و التلبسية و أن الانشاء و الاءخبار من المداليل السياقية و منه يظهر أن دلالتهما على الوجوب أيضا بحكم العقل و من لوازم صدور الكلام من المولى و لا ربط له بالمداليل اللفظية أصلا ( المبحث الثاني في التعبدية و التوصلية ) و الكلام فيه يقع تارة من جهة الاصل اللفظي و هو اصالة الاطلاق و بيان أن مقتضى الاطلاق هل هو التعبدية أو التوصلية أو انه لا يدل على شيء منهما أصلا و اخرى من جهة الاصل العملي بعد الفراغ عن عدم وجود الاطلاق اما لاستحالته أو لعدم تمامية مقدمات الحكمة في خصوص مقام و تحقيق المقام انما يتم برسم امور ( الامر الاول ) أن الوظائف العملية في شرعنا أوفى ساير الشرايع تارة يكون تشريعها لاجل التعبد و التقرب بها المعبر عنه في اللغة الفارسية ببرستش و أخرى لاجل1 - قد عرفت فيما مران ما استعمل فيه صيغة الامر ليس هو إيقاع المادة على المخاطب بل الصيغة انما تستعمل في إبراز اعتبار كون المادة على عهدة المكلف و ذمته و لكنه مع ذلك يكون الوجوب و الاستحباب خارجين عن حريم المستعمل فيه كما هو ظاهر و منه يظهر الحال في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب ايضا