البحث عن ثمرة مسئلة اقتضاء الامر بالشيىء - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البحث عن ثمرة مسئلة اقتضاء الامر بالشيىء

عليها الامتثال الواجب عقلا فإذا لم يكن الصارف واجبا شرعا فلا يكون ما هو مقدمة وجوده واجبا شرعيا ليلزم منه انتفاء المباح بل انما يجب الاتيان به عقلا لتوقف واجب عقلي عليه نظير لزوم الاتيان عقلا بتمام اطراف العلم الاجمالى بالتكليف الوجوبي لتوقف الامتثال الواجب عقلا عليه و من الواضح ان كون شيء واجبا عقلا لا يلزم منه نفى المباح و الحكم عليه بالوجوب شرعا ( و أما ) ثمرة البحث فقد يقال انها تظهر فيما إذا وقعت المزاحمة بين الواجب الموسع و المضيق و فيما إذا وقعت بن مضيقين أحدهما أهم من الآخر فعلى القول باقتضاء الامر بالشيئ للنهي عن ضده يكون الواجب الموسع أو الاهم منهيا عنه فيقع فاسدا إذا كان عبادة بخلاف ما إذا قلنا بعدم الاقتضاء فانه لا موجب حينئذ لفساده ( و أورد عليه ) بانه اما ان يعتبر في صحة العبادة تعلق الامر بها فعلا و اما ان يكتفى فيها باشتمالها على ملاك الامر و محبوبيتها الذاتية و ان لم يؤمر بها فعلا لاجل المزاحمة اما على الاول فتفسد العبادة عند المزاحمة بالمضيق أو الا هم سواء قلنا باقتضاء الامر بالشيئ للنهي عن ضده أم لا اذ لو لم يقتض الامر بالشيئ للنهي عن ضده فلا محالة يقتضى عدم الامر به لاستحالة الامر بالضدين فإذا كان الضد العبادي مأمور به بالفعل فيقع فاسدا لفرض اشتراط صحة العبادة بكونها مأمورا بها فتنتفى بانتفائه و اما على الثاني فتصح مطلقا اما بناء على عدم القول باقتضاء الامر بالشيئ للنهي عن ضده فواضح و اما بناء على الاقتضاء فلان العبادة حينئذ و ان كانت منهيا عنها الا ان هذا النهى غيري نشأ من مقدمية تركها أو ملازمته للمأمور به و لم ينشأ من مفسدة في متعلقه ليكون موجبا لاضمحلال ما فيه من الملاك الصالح للتقرب بما اشتمل عليه و بالجملة صحة العبادة و عدمها في فرض المزاحمة انما تدوران مدار كفاية وجود الملاك في وقوع الفعل عبادة و عدم كفايته في سواء في ذلك القول باقتضاء الامر بالشيئ للنهي عن ضده و القول بعدمه ( و أورد المحقق الثاني ) ( قده ) على إنكار الثمرة في صورة مزاحمة الموسع بالمضيق ما قد أوضحه جماعة من المحققين ممن تأخره عنه بما حاصله ان الامر بالشيئ إذا كان مقتضيا للنهي عن ضده فلا محالة يكون الفرد المزاحم من الواجب الموسع منهيا عنه فيقيد به إطلاق الامر به كما هو الحال في المقام من بقية موارد النهى عن العبادة و اجتماع الامر و النهى بناء على تقديم جانب النهى فلا محالة يقع فاسد بناء على عدم كفاية الاشتمال

/ 541