الفرق بين الفحص عن المخصص والفحص عن الحجة في موارد الاصول العملية - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين الفحص عن المخصص والفحص عن الحجة في موارد الاصول العملية

بعث الرسل و إنزال الكتب و هو قبيح و بعين هذا الملاك يجب الفحس عن الاحكام الشرعية عند احتمال تحققها في نفس الامر و إمكان وصول العبد إليها بالفحص و هو ذلك يظهران إثبات تقييد موضوع الاصول الشرعية الجارية في موارد الشبهات الحكمية لا يحتاج إلى التمسك بالاخبار أو الاجماع و ان كانت دلالة الاخبار على ذلك في نفسها وافية و كلمات العلماء عليه متوافقة .

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق هو عدم جواز التمسك بالعموم قبل الفحص عن المخصص كما انه لا يجوز التمسك بالاصل العملي قبل الفحص عن الحجة و استدل على ذلك بوجوه انهاها بعضهم إلى ثلاثة عشر وجها و لا يهمنا التعرض لها و انما المهم هو التعرض لوجه يشترك فيه كلا المقامين ثم إرداف ذلك بوجهين يختص كل منهما بواحد من المقامين بخصوصه ( اما الوجه الذي يشترك فيه كلا المقامين ) فهو انا نعلم إجماعا بوجود مخصصات كثيرة العمومات الواردة في الكتاب و السنة و مقتضى ذلك عدم جواز العمل بها الا بعد الفحص عن المخصص كما ان مقتضى العلم الاجمالى بوجود واجبات و محرمات كثيرة ثابتة في الشريعة المقدسة عدم جواز الرجوع إلى الاصل العملي الا بعد الفحص عن الحجة على التكليف ( فان قلت ) ان العلم الاجمالى بوجود مخصصات كثيرة لا موجب له الا العلم الاجمالى باشتمال الكتب المعتبرة المعتمدة للشيعة على مخصصات لتلك العمومات الواردة في الكتاب و السنة فلا يكون مقتضاه الا وجوب الرجوع إلى خصوص تلك الكتب لاجل الفحص عن المخصص كما هو المطلوب و هذا بخلاف العلم الاجمالى بوجود واجبات و محرمات في الشريعة المقدسة فانه انما نشاء من العلم بأصل التشريع فاثر العلم الاجمالى اعنى به وجوب الفحص لا يرتفع بعد الفحص عن الحجة في خصوص الكتب المذكورة و لازم ذلك هو الاحتياط حتى بعد الفحص و البحث و عدم الظفر بالحجة في خصوص تلك الكتب ( و بالجملة ) ان دائرة العلم الاجمالى بوجود المخصصات ضيقة من أول الامر فلا يجب الفحص عنها الا في اطراف تلك الدائرة اعنى بها الكتب المعتبرة المشتملة على تلك المخصصات فإذا تفحصنا عن مخصص عموم بخصوصه و لم نظفر به في تلك الكتب خرج ذلك العموم من اطراف العلم الاجمالى و صار احتمال التخصيص فيه شبهة بدوية و لا بد معه

/ 541