تبعية القضاء للاداء وعدمها - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تبعية القضاء للاداء وعدمها

حكم الموقت اذا فات في الوقت

تقدم العلم على الانبعاث و تقدم البعث عليه و قد عرفت ان اللازم هو الاول و الثاني هذا في العلم بالحكم و اما العلم بالموضوع و هو العلم بالفجر في المثال فلا يعتبر تقدمه على الموضوع زمانا كما هو ظاهر ثم ان مقتضى القاعدة هل هو وجوب الاتيان بالموقت في خارج وقته اذا فات في الوقت اختيارا أو لعذر أو انه يسقط بخروج الوقت فيه أقوال ثالثها التفصيل بين كون القرينة متصلة أو منفصلة فيلتزم بالسقوط في الاول دون الثاني ( 1 ) ( و الحق هو ) السقوط مطلقا اما في القرينة المتصلة فظاهر و اما في المنفصلة فلان القائل بعدم سقوط بدعوى ان التقييد بالمنفصل لا يفيد الا كون المقيد مطلوبا على نحو التعدد في المطلوب فإذا سقط احد هما بقي الآخر على حاله ان ادعى ان ذلك هو مقتضى القاعدة في تمام التقييدات سواء كان القيد زمانا ام زمانيا فهو سد لباب حمل المطلق على المقيد و لا يمكن الالتزام به و ان ادعى اختصاص ذلك بخصوص الزمان دون الزماني فهي دعوى بلا بينة و برهان مع وحدة الملاك في كلا المقامين و هو ظهور القيد في الركنية و تضييق دائرة المطلوب الاول نعم إذا قام على وجوب القضاء في خارج الوقت ( فيقع الكلام ) في ان ذلك الدليل هل يكون كاشفا عن بقاء الامر الاول لكونه من باب التعدد في المطلوب او لكون القيدركنا في حال الاختيار فقط أولا يكون الدليل كاشفا عن شيء من الامرين بل يكون الامر بالقضاء امرا جديدا حادثا بفوت الواجب الاول " و الفرق " بين الوجهين الاولين ان الملاك في تعدد المطلوب هو كون ذات الفعل مطلوبا في عرض طلب القيد بطلب مستقل بحيث يكون هناك طلبان في عرض واحد بخلاف كون


1 - و هناك تفصيل آخر ذكره صاحب الكفاية قدس سره هو متين و حاصله ان التقيد إذا كان لاجل القرينة المتصلة أو لاجل القرينة المنفصلة فيما كان لها إطلاق لحالتي الاختيار و الاضطرار فلا محالة يسقط الامر بخروج الوقت اذ لا معنى للامر بالمقيد بعده مع عدم التمكن من إمتثاله و اما إذا لم يكن لها إطلاق و كان القدر المتيقن هو التقيد بالوقت مع التمكن و فى حال الاختيار و كان لدليل الواجب إطلاق بالقياس إلى الاتيان به في الوقت و فى خارجة فبعد خروج الوقت يؤخذ بإطلاق دليل الواجب لفرض عدم المعارض له في هذا الحال و يثبت الوجوب في خارج الوقت ايضا و هذا التفصيل يجرى في مطلق موارد ثبوت التقييد بالقرينة المنفصلة من دون فرق بين كون القيد زمانا و كونه زمانيا

/ 541