استحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة - أجود التقریرات جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة

فلا مانع من فعلية الخطابين على أحدهما على عصيان الاخر و انتظر لذلك مزيد بيان سيأتي انشاء الله تعالى و اما ما ذهب اليه صاحب الفصول ( قده ) من اعتبار الايصال خارجا في وقوع المقدمة على صفة الوجوب لافي تعلق الوجوب بها ليكون الوجوب مشروطا به و يورد عليه بان الايصال انما يتحقق بالاتيان بالواجب النفسي فكيف يعقل ان تتصف المقدمة بالوجوب بعده فيرد عليه ان الايصال و عدمه لو كانا من الصفات التي بها تتنوع المقدمة و تنقسم إلى قسمين في الخارج كما هو الحال فيما اذا كان المراد من المقدمة الموصلة هى المقدمة السببية فانها تفارق سائر المقدمات في لزوم ترتب الواجب عليها في الخارج بخلاف غيرها من المقدمات لكان هذا الاعتبار معقولا و قابلا لان يكون محل البحث بين الاعلام لكنه ( قده ) لا يقول بذلك فانه صرح بوجوب تمام أقسام المقدمة عند إيصالها إلى ذي المقدمة من دون تخصيص بالمقدمة السببية و اما إذا كانا و صفين منتزعين من الاتيان بذى المقدمة و عدمه بعد الاتيان بالمقدمة فلا جرم يرجع اعتبار مثل هذا القيد في متعلق الوجوب المقدمى إلى اعتبار كون الواجب النفسي قيدا للواجب الغيري فيلزم يكون الواجب النفسي ( 1 ) مقدمة للمقدمة و


- لان المفروض كون المقدمة محرمة في فرض ترك الواجب النفسي فلا يكون الواجب مقدورا حينئذ فلا يقع تركه محرما و مبغوضا من المكلف و سيأتي عند ما يتعرض شيخنا الاستاد قدس سره لا مكان الترتب في محل الكلام ما يتضح به ذلك انشاء الله تعالى ( و التحقيق ) ان يقال انه إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الواجب الفعلى و حرمة مقدمته فغاية ما يقتضيه التزاحم هو سقوط الحرمة عن المقدمة الموصلة و اتصافها بالجواز فعلا على القول بعدم وجوب المقدمة و اتصافها بالوجوب الغيري على القول بوجوبها و اما المقدمة الموصلة فلا موجب لرفع اليد عن حرمتها أصلا فجواز المقدمة بالفعل أو وجوبه الغيري لا يتوقف على الاتيان بالواجب في ظرفه ليلزم ما ذكر من المحذورين بل هو مطلق مشروط و انما الجائز مقدمة خاصة و هي الموصلة و هي مقدورة للمكلف على الفرض و سيجيء بعيد هذا انه لا مناص عن الالتزام باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة على القول بوجوب المقدمة شرعا 1 - لا يخفى ان اعتبار الايصال قيدا في متعلق الوجوب الغيري لا يستلزم كون الواجب النفسي مقدمة للمقدمة و انما يستلزم كونه مقدمة للواجب الغيري ما هو كذلك فان المفروض كون الايصال قيدا لمتعلق الوجوب الغيري لا مقوما لذات ما هو مقدمة في الخارج نعم لازم ذلك الاتصاف الواجب النفسي بالوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة المقيدة بالايصال لكنه ليس -




/ 541