مقتضى الاصل العملى على مبنى التفرقة بين التعبدى والتوصلى بالغرض - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضى الاصل العملى على مبنى التفرقة بين التعبدى والتوصلى بالغرض

فان اكتفاء الشارع من لوازم حكمه برفع الجزئية ظاهرا لا من آثار نفس عدم الجزئية واقعا فجعل الشارع لعدم الجزئية يتوقف على جعل آخر و هو الاكتفاء و من المفروض انه لا دليل على الانفس هذا الجعل نعم لو دل دليل بالخصوص و لو بلسان الاصل على عدم جزئية السورة مثلا و فرضنا عدم اثر آخر لنفي الجزئية فلا بد من القول باكتفاء الشارع بفاقدها صونا لكلام الحكيم عن اللغوية و أين ذلك مما إذا كان الدليل عاما و شاملا لموارد لا تحصى و بالجملة المدعى هو قصور الدليل عن إثبات الملازمات لا عدم إمكان التعبد بالملازمات كما سيجئ توضيح ذلك في باب الاستصحاب انشاء الله تعالى بقي الكلام فيما إذا كان الفارق بين التوصلية و التعبدية هو الغرض الامر لا الجعل الثاني كما هو المختار و الا الغرض بمعنى المصلحة في المأمور به و قد ذكرنا سابقا عدم صحة المبني في نفسه صغرى و كبرى اما بحسب الصغرى فلما ذكرناه من انه يتم على مذهب صاحب الجواهر ( قده ) من لزوم قصد الامر بالخصوص و اما على ما هو التحقيق من جواز الاكتفاء بكل داع قربى فليس هناك امر يكون الغرض منه دعوة نفسه بالفعل قطعا و اما بحسب الكبرى فقد استشكلنا فيه سابقا بانه على فرض تسليم ان يكون غرض المولى من امره دعوة نفس الامر لا ملزم بجرى العبد على طبق هذا الغرض عقلا بعد اتيان المأمور به خارجا الا ان ( التحقيق ) صحة الكبرى بعد فرض صحة الصغرى لما عرفت سابقا من ان تمام الواجبات الجعلية تنتهى بالاخرة إلى واجب واحد منجعل في نفسه و هو لزوم اطاعة المولى و إسقاط امره فإذا لم يكن الغرض ( 1 ) من الامر الانفس حصول المأمور به فالعقل يلزم بإيجاد المأمور به فقط و اما إذا فرضنا ان الغرض من الامر هو التعبد و جعله داعيا فهذا الامر لا يسقط و لا يمكن اطاعته اللازمة بحكم العقل الاباتيان المأمور به عباديا و منه يظهران ما ذكرناه سابقا من استلزام كون


1 - قد مران الغرض من الامر لابد و ان يكون شيئا يترتب على نفس الامر دائما و ليس ذلك الا إمكان كونه داعيا إلى المأمور به في الخارج على تقدير وصوله اليه ففرض ان الغرض من الامر تارة يكون مجرد وجود المأمور به في الخارج و اخرى يكون التعبدية و جعله داعيا إلى العمل فرض مطابق للواقع و قد تقدم ما هو مقتضى التحقيق من بيان الفرق بين الواجب التعبدي و التوصلى

/ 541