المطلوب في النواهى الترك او الكف - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المطلوب في النواهى الترك او الكف

النواهى

مرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين و هو محال ايضا و اما توهم إمكان ترتب خطاب المهم على العزم على عصيان خطاب الاهم لا على نفس العصيان فمدفوع بما مر من انه لا يمكن تصحيح الخطاب الترتبى باشتراط العزم على العصيان لابد في تصحيحه من كون نفس العصيان شرطا لخطاب المهم ( و اما القسم الخامس ) و هو التزاحم الناشي من جهة تزاحم نفس الملاكين لقيام الاجماع على عدم تأثير أحدهما كما تقدم بيانه لا من جهة عجز المكلف عن الامتثال فعدم جريان الترتب فيه أوضح ( 1 ) من أن يخفى ( المقصد الثاني في النواهي ) ( فصل ) الحق ان المطلوب في النواهي هو نفس ( 2 ) ترك الفعل و عدمه دون


1 - قد تقدم عدم دخول هذا القسم في أقسام التزاحم ليقع الكلام في إمكان الالتزام بالترتب فيه و عدم إمكانه .

2 - التحقيق ان متعلق النهى انما هو الفعل و معنى النهى عنه هو الزجر عنه الناشي من اشتماله على المفسدة فالنزاع في كون المطلوب في النواهي هو الكف عن الفعل أو نفس تركه باطل من اصله نعم ربما يكون الترك مطلوبا لاشتماله على المصلحة الداعية إلى طلبه لكن ذلك يرجع إلى إيجاب الترك و هو أجنبي عن تحريم الفعل كما هو ظاهر ( ثم ان المصلحة ) إذا كانت قائمة بترك طبيعة فتارة تكون المصلحة قائمة بمجموع التروك المركبة من ترك كل واحد واحد من افراد تلك الطبيعة و اخرى تكون المصلحة قائمة بكل واحد واحد من التروك و ثالثة تكون قائمة بعنوان بسيط متولد عن مجموع التروك في الخارج فعلى الاول لابد من جعل حكم واحد متعلق بمجموع التروك فلا يحصل إمتثاله الا إذا تحقق جميع التروك في الخارج و هذا هو الحال في القسم الثالث ايضا غاية الامران المأمور به في القسم الاول امر مركب من التروك الخارجية و في القسم الثالث امر بسيط متولد منها و اما القسم الثاني فالمجعول في مورده أحكام متعددة تعلق كل واحد منها بترك فرد من افراد تلك الطبيعة و عليه فامتثال التكليف بترك بعض الافراد لا ينافى عصيانه بفعل بعضها الاخر و يترتب على ذلك انه إذا شك في صدق تلك الطبيعة على فعل خارجى لشبهة موضوعية جاز ارتكابه لرجوع الشك فيه إلى الشك في حكم مستقل و المرجع فيه هى البراءة عقلا و نقلا و اما القسم الاول فالرجوع فيه إلى البراءة و عدمه يبتنى على القول بالرجوع إلى البراءة في موارد الشك في الاقل و الاكثر الارتباطيين و عدمه لان الشك

/ 541