فروق بابى التعارض والتزاحم - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروق بابى التعارض والتزاحم

ثم انه ربما يورد على ما ذكرناه من تصحيح العبادة بالملاك بأن الامر بالصلاة مع الامر بالازالة مثلا بعد امتناع اجتماعهما متعارضان فلا بد من الرجوع إلى المرجحات و بما ان المفروض ان المرجح في طرف الامر بالازالة يسقط دليل وجوب الصلاة عن الحجية لا محالة اذا فرض اعمال دليل وجوب الازالة فرض إسقاط دليل وجوب الصلاة فلا يستكشف كون الصلاة حينئذ مشتملة على الملاك حتى يمكن تصحيحها به ( و لا يخفى ) ان هذا الايراد انما نشأ من تخيل ان المقام من باب المتعارضين و هو ناشئ من خلط باب التعارض بباب التزاحم غفلة عن ان الملاك في كل من البابين يخالف ما هو الملاك في الآخر كما ان القول بأن الاصل عند الشك هو التعارض أو التزاحم ناشئ عن ذلك ايضا و هو يشبه القول بأن الاصل في الاشياء هل هى الطهارة أو البطلان في البيع الفضولي فان الفرق بين البابين كبعد المشرقين فكيف يصح إمكان تصادقهما على مورد واحد ليكون أحدهما هو الاصل دون الاخر ( و تحقيق ذلك ) ان باب التعارض يفترق عن باب التزاحم في مورد التصادم و فى الحاكم بالترجيح أو التخيير و فى جهة التقديم و فى كيفية ( اما الاول ) فتوضيحه ان الحكم المدلول عليه بدليل إذا لو حظ بالقياس إلى الحكم المستفاد من دليل آخر فان لم يكن بينهما تناف و تعاند أصلا فهما خارجان عن بأبي المزاحمة و المعارضة و ان كان بينهما التنافي فهو اما ان يكون في مقام جعلهما و انشائهما على موضوعهما المقدور وجوده على نحو القضايا الحقيقية و اما ان يكون في مقام الفعلية و تحقق كل ما هو مأخوذ في موضوع الحكم شرعا أو عقلا و على الاول فالدليلان متعارضان نظير الدليل الدال على وجوب السورة في الصلوة بالقياس إلى ما دل على عدم وجوبها فان جعل الوجوب لشيئ ينافى عدم جعله له بالضرورة فيعامل معهما معاملة المتعارضين و على الثاني فالحكمان متزاحمان نظير وجوب إنقاذ كل من الغريقين مع عدم قدرة المكلف على الجمع بين امتثاليهما فان جعل الوجوب لكل منهما


- إلا في مرحلة حكم العقل بوجوب الامتثال صح التمسك بالاطلاق لاثبات كون الفرد المزاحم لما هو أهم منه واجدا للملاك إذا لمفروض ان متعلق الامر هو نفس الطبيعة المقيدة بالقدرة الصادفة على الفرد المزاحم ايضا فكل فرد اتى به في الخارج فهو فرد للمأمور به و و اجد لملاكه لا محالة

/ 541