حكم المطلق والمقيد المتنافيين - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم المطلق والمقيد المتنافيين

في المعنى الموضوع له و كيف كان ( فألحق في المقام ) ان تقييد المطلق لا يستلزم كونه مجازا سواء في ذلك التقييد بالمتصل و التقييد بالمنفصل وفاقا للمحقق سلطان العلماء و من تأخر عنه قدس الله تعالى أسرارهم ( و السر فيه ) ما عرفت من ان الاسماء الاجناس انما وضعت لنفس المفاهيم اعنى بها اللابشرط المقسمي و ان الاطلاق انما يستفاد من مقدمات الحكمة عند التجرد عن القيد فما تستعمل فيه الالفاظ في حالتي الاطلاق و التقييد شيء واحد و لا بد في استفادة كل من الاطلاق و التقييد من دال اخر فكما ان استفاده التقييد من الكلام تتوقف على وجود ما يدل عليه كذلك استفادة الاطلاق تتوقف على وجود ما يدل عليه غاية الامران الدال على الاطلاق يكون غالبا هو سكوت المتكلم في مقام البيان و تجرد كلامه عن ذكر القيد و هذا لا يكون فارقا بينهما و كاشفا عن اخذ الاطلاق في المعنى الموضوع له كما هو واضح و قد ذكرنا في بحث عدم استلزام التخصيص لكون العام مجازا ما ينفعك في المقام فراجع ( ثم ) انه لو بنينا على اخذ الاطلاق في المعنى الموضوع له بحيث كان مفهوم لفظ رقبة مثلا مساوقا لمفهوم اى رقبة لكان اللازم هو الالتزام بكون المطلق عند تقييده مجازا و لو كان التقييد بمتصل بداهة ان التقييد ينافى الاطلاق و السريان فلا بد من ان يجرد اللفظ حين تقييده عن خصوصية الاطلاق المأخوذة في مفهومه فيكون حينئذ مستعملا في ما وضع له و من هنا يظهر انه لا يفترق التقييد بالمتصل عن التقييد بالمنفصل سواء قلنا بما هو الصحيح من عدم كون الاطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له ام قلنا بما نسب إلى المشهور من كونه مأخوذا فيه لما عرفت من انه على المختار لا يستلزم تقييد المطلق كونه مجازا و لو كان التقييد بمنفصل و اما على القول بأخذ الاطلاق في المعنى الموضوع له فلا مناص من الالتزام باستلزام التقييد لكون المطلق مجازا و لو كان التقييد بمتصل فالتفصيل في المقام بين التقييد بالمتصل و التقييد بالمنفصل لا وجه له أصلا فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيان سواء توافقا في الايجاب و السلب ام تخالفا في ذلك فهل القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد فيه خلاف و الحق هو التفصيل و قبل الخوض في بيان المقصود ينبغى التنبيه على امر و هو انه لا اشكال في ان كل امر و نهى في نفسه ظاهر في كونه نفسيا الا انه يختص بما إذا لم يكن متعلق الامر أو

/ 541