تقسيم الواجب الى تعيينى وتخييرى - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقسيم الواجب الى تعيينى وتخييرى

بها إلى غاياتها و لكنه بداله بعد إيجادها عن الاتيان بغاياتها فهل عدم الاتيان بها خارجا يمنع عن حصول الاطاعة بها و امتثال أو امرها أولا اما على القول بالمقدمة الموصلة فلا اشكال في ان عدم الايصال الخارجي يكشف ( 1 ) عن عدم تعلق الوجوب بها من أول الامر تعلق الامر بها تخيلا من الفاعل و اما بناء على عدم اعتبار الايصال في الاتصاف بالوجوب كما هو الاقوى فيظهر من بعض اعتباره في العبادية و ترتب الثواب على المقدمة و لكنه خلاف التحقيق لما عرفت من ان المحرك في فرض قصد التوصل هو الامر النفسي و بما ان الاتيان بها في هذا الفرض انما كان بتحريك الامر النفسي و بداعى اطاعته و لا يعتبر في العبادة ازيد من كونها بداعي الامر و بتحريكه فلا مناص عن الحكم بالصحة في مفروض الكلام فان الشيئ لا ينقلب عما وقع عليه و البداء بعد العمل لا يغير ما وقع عبادة عما هو عليه المبحث الخامس " في تقسيم الواجب إلى تعييني و تخييري " فالأَول ما لا بدل له فلا يسقط امره بإتيان غيره بخلاف الثاني فانه يسقط امره بإتيان بدله و لا اشكال في وقوعه في الشرعيات و العرفيات انما الاشكال في تعقل كنهه و شرح حقيقته من جهة ان الارادة التي هى من الصفات النفسانية لابد و ان يكون متعلقها امرا معينا مبهم فلا يعقل تعلقها بماله بدل و ما هو مردد بين الامرين ( و الوجوه ) التي يتفصى بها عن الاشكال امور ( الاول ) ان امتناع الابهام و عدم الترد في متعلق الارادة يختص بالارادة التكوينية و لا يعم التشريعية ( الثاني ) ان الغرض من الواجبين حيث انه واحد فلا محالة يكون


1 - عدم ترتب الواجب النفسي على الطهارات و ان كان يكشف عن عدم انطباق الواجب الغيري عليها بناء على ما هو الصحيح من اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة الا انه لا يكشف عن فسادها بعد فرض كونها محبوبة من جهة توقف الواجب النفسي عليها ايضا و حصول التقرب بها خارجا




/ 541