تداخل المسببات وعدمه - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تداخل المسببات وعدمه

تداخل المسببين خلاف الاصل فيكون مقتضى القاعدة حينئذ عدم التداخل و وجوب الاتيان بالجزاء مرتين فانقدح من جميع ما ذكرناه ان ظهور القضيه الشرطية يقتضى عدم التداخل الا في ما إذا كان متعلق الجزاء قابل للتعدد و لا للتقيد كما في وجوب القتل لغير حق الناس و فيما إذا كان الشرط بنفسه قابل للتعدد كما في سببية الافطار في شهر رمضان لوجوب الكفارة فان افراد المفطرات و ان كانت كثيرة إلا أن الوجود الاول منها لا يتصف بكونه مفطرا ( 1 ) فلا محالة يكون الوجود الاول هو الموجب للكفارة دون غيره و كما في الحدث الموجب لوجوب الوضوء فان محققاته و ان كانت كثيرة إلا أنه لا معنى لحدوث الحدث بعد تحققه فيكون أول الوجود منها هو الموجب للحدث دون غيره ففى أمثال ذلك لا مناص عن القول بالتداخل ( و اما المقام الثاني ) اعنى به تداخل المسببات فالقاعدة فيه تقتضي عدم التداخل ما لم يدل دليل على التداخل و ذلك لان الاصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد و لو كان ذلك بقصد إمتثال الجميع في ما دل الدليل على سقوطها به كما هو الحال في سقوط اغسال متعددة بغسل الجنابة أو بغسل واحد نوى به سقوط الجميع و كما في ارتفاع افراد الحدث الاصغر بوضوء واحد بناء على تعدده وجودا عند تعدد أسبابه فانه لا اشكال في ارتفاعه بتمام افراده حينئذ بوضوء واحد و لو لم يقصد به ارتفاع جميعها المتحققة فعلا تعم لو نوى المتوضئ ارتفاع بعض افراد الحدث و عدم ارتفاع بعضها الاخر أمكن القول بصحة الوضوء و لغوية نية العدم بالاضافة إلى البعض لان ارتفاع البعض يستلزم ارتفاع الجميع قهرا كما يمكن القول ببطلانه ( 2 ) و عدم ارتفاع الحدث بشيء من افراده لان نية ارتفاع البعض و نية عدم ارتفاع البعض الاخر مع ثبوت الملازمة بينهما نيتان متنافيتان لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد فيرجع ذلك إلى وقوع الوضوء


1 - هذا انما يتم فيما إذا كان وجوب الكفارة مترتبا على تحقق عنوان المفطر بالفعل و اما إذا كان مترتبا على ارتكاب ذات المفطر كالجماع و الاكل و الشرب و نحوها فيجرى فيه الكلام المتقدم عند الشك في تداخل الاسباب أو المسببات حرفا بحرف .

2 - الظاهر ان الصحيح من الوجهين انما هو الوجه الاول لان نية ارتفاع بعض الاحداث و نية عدم ارتفاع بعضها الاخر و ان كانتا متنافيتين الا ان تنافيهما لا يضر بصحة الوضوء اذ لا يعتبر فيها الا نية نفس الوضوء و قصد التقرب به و امانية رفع الحدث فهي معتبرة فيها فلا تكون تنافي النيتين المزبورتين موجبا لفساده

/ 541