ماذكر من الثمرات لمسئلة الصحيح والاعم - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ماذكر من الثمرات لمسئلة الصحيح والاعم

" ظاهر الفساد " فان الصدق العرفي تابع لوجود المسمى و وضع اللفظ له فكيف يعقل ان يكون تصوير الجامع و الوضع له من توابع الصدق العرفي " الا انه " يمكن إرجاع هذا الوجه إلى الوجه الثاني على النحو الذي صححناه و يكون التعبير بالصدق العرفي من باب المسامحة في التعبير " و ينبغي " التنبيه على امور " الاول " ان كان ما يستدل به من الطرفين لكل من القولين باطل لا يمكن الركون اليه و لا يسع المجال للتعرض لها بخصوصياتها و إبطالها فلا بد من الاشارة إليها و إلى ما يرد عليها اجمالا " فنقول اما " الاستدلال على الصحيح بمثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و أمثاله " فغير تام " لان هذه التراكيب كلها في مقام بيان اجزاء المأمور به و شرائطه لافي مقام التسمية " و كذا " الاستدلال بمثل الصلاة معراج المومن أو تنهى عن الفحشاء و المنكر ( فان ) جميع هذه التراكيب ( في مقام ) بيان آثار المأمور به ترغيبا nو تحريصا إلى إمتثال امره لافي مقام بيان آثار المسمى بما هو ( و اما ) الاستدلال على الاعم ( بالاستعمال ) في الفاسد في كثير من الموارد كقوله عليه السلام دعى الصلاة أيام أقرائك و كقولهم عليهم السلام يعيد الصلاة أو بطلت صلاته إلى ذلك من الموارد ( ففاسد ايضا ) فان الاستعمال في الفاسد اعم من ان يكون على نحو الحقيقة و المجاز و كون الاصل في الاستعمال هى الحقيقة انما هو في مورد الشك في المراد لافي مورد الشك في كيفية الارادة بعد معلومية المراد ( هذا ) مع إمكان منع الاستعمال في الفاسد ( بدعوى ) ان المستعمل فيه دائما هو الصحيح و لو باعتقاد المصلى أو بتنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة ( الثاني ) ربما يذكر للنزاع المذكور ثمرات ( الاولى ) ما ذكر في القوانين و فى بعض عبارات الرياض ايضا من ان الصحيحى يتمسك بالاشتغال و الاعمى بالبرائة و اشكل عليه جملة من المحققين و منهم استاد الاساطين العلامة الانصاري ( قده ) بان اجزاء البراءة و الاشتغال فرع انحلال العلم الاجمالى و عدمه سواء قلنا بالصحيح أو بالاعم و لذا ذهب المشهور القائلون بالصحيح إلى البرائة ( و فيه ) ان الوضع للصحيح كما عرفت لا يمكن الا بتقييد المسمى ( اما ) من ناحية المعلولات ( أو ) من ناحية العلل ( و حيث ) انه يؤخذ امر آخر خارج عن المأتي به في المامور به ( فلا بد ) من القول بالاشتغال

/ 541