نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد

قدس سره في تعارض إطلاق المادة و الهيئة فراجع .

الرابع انه لا اشكال في ان التقابل بين الاطلاق و التقييد على تقدير كون الاطلاق مأخوذا في الموضوع له كما نسب ذلك إلى المشهور يكون من قبيل تقابل التضاد لان كلا منهما على ذلك امر وجودي يمتنع اجتماعه مع الاخر في موضوع واحد ( و اما ) على تقدير خروج الاطلاق عن الموضوع له كما ذهب اليه سلطان العلماء و من تبعه من المحققين المتأخرين قدس الله تعالى أسرارهم فلا محالة يكون الاطلاق امرا عدميا اعنى به عدم التقييد و عليه فهل التقابل بينه و بين التقييد من تقابل الايجاب و السلب ( أو ) انه من تقابل العدم و الملكة ( الحق ) هو الثاني فان تقابل الايجاب و السلب انما يختص بالعدم و الوجود المحموليين بالاضافة إلى كل مهية في حد ذاتها و لذلك يستحيل اجتماعهما و ارتفاعهما ( و اما ) العدم الخاص اعنى به العدم الذي اخذ معه قابلية موصوفه للاتصاف بوجود ما اضيف اليه العدم كالعمى بالاضافة إلى الحيوان و كذلك كل عدم ناعتى اعنى به العدم المأخوذ نعتا لموصوفه على ما تقدم بيانه في بعض مباحث العموم و الخصوص فليس تقابله مع الوجود الا تقابل العدم و الملكة و لاجل ذلك يمكن ارتفاعهما عن مورد لا يكون قابلا لشيئ منهما و من الواضح ان تقابل الاطلاق و التقييد انما هو من هذا القبيل لان معنى كون متعلق الحكم أو موضوعه مطلقا انما هو ورود الحكم عليه مقيد بخصوصية من خصوصيات أصنافه أو افراده فالمقسم بين الاقسام التي يمكن انقسام ذات متعلق التكليف أو موضوعه بالاضافة إليها هو الذي تعلق به الحكم عند الاطلاق كما ان معنى تقييده انما هو ورود الحكم عليه بما انه متخصص بخصوصية خاصة و عليه فإذا فرضنا امتناع تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بشيء كتقييد متعلق الامر بقصد الامر و تقييد موضوع الحكم بكونه عالما بالحكم امتنع الاطلاق ايضا ( 1 ) اذ المفروض ان كون المتعلق قابلا للانقسام إلى ما يقصد به الامر و ما لا يقصد فيه ذلك ككون موضوع الحكم قابلا للانقسام إلى كونه عالما بالحكم و غير عالم به انما يتوقف على ثبوت الحكم و تحققه فمع قطع النظر عن الحكم لا يتصور هناك انقسام كى يرد الحكم على المقسم تارة و على احد أقسامه اخرى و عليه فما يكون موجبا لاستحالة التقييد فهو بعينه موجب


1 - قد تقدم في مبحث التعبدي و التوصلى تفصيل الكلام في ان استحالة التقييد لا يستلزم استحالة الاطلاق و بالعكس فراجع و تدبر

/ 541