مقتضى القاعدة فى الفضولى النقل او الكشف - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضى القاعدة فى الفضولى النقل او الكشف

الامور الواقعية الناشئة عن خصوصية و ربط بين السبب و المسبب و لا معنى لتعلق الجعل التشريعي بها فقد عرفت انه لابد من ان يكون نسبة الشرائط إلى الاحكام نسبة الموضوعات إليها فكما يمتنع وجود المعلول قبل وجود علته للزوم الخلف و المناقضة ( كذلك ) يمتنع وجود الحكم قبل وجود المقدر وجوده في مقام الجعل و بالجملة إذا فرضنا دخل وجود الامر المتأخر في فعلية الحكم سواء كان دخله على نحو العلية أو الموضوعية ففرض وجود الحكم قبل تحقق ذلك الامر يستلزم الخلف و المناقضة ( و فيما ذكرناه ) في مبحث الواجب المشروط ما ينفع في المقام فراجع ( فظهر ) أن مقتضى القاعدة بعد امتناع الشرط المتأخر ( هو ) الالتزام بالنقل في باب البيع الفضولي دون الكشف ( 1 ) ( و اما ) ما نقله فخر المحققين ( قده ) عن بعض من ان مقتضى القاعدة هو الكشف


- التزام كون الطلب متعلقا بتلك الحصة ايضا بعد فرض كونها مقدورة للمكلف بما هي كذلك فوجود القيد المتأخر لا شأن الا انه يكشف عن وجود تلك الحصة في ظرف كونها مطلوبة و من الواضح انه لا محذور في كشف الامر المتأخر عن تحقق شيء قبله أصلا و بالجملة اختلاف الطبيعة الواحدة باختلاف حصصها في الخارج في الاشتمال على ملاك تعلق الطلب بها و عدمه مما لا ريب فيه و كما تتحصص الطبيعة باعتبار تقيدها بأمور متقدمة أو مقارنة كذلك تتحصص باعتبار تقيدها بالامور المتأخرة ايضا فاشكال تأخر الشرط الناشي من توهم تأثير الامر المتأخر في المتقدم مندفع من اصله و اما في الثاني هو ما إذا كان المتأخر شرطا للحكم التكليفي أو الوضعي فلان شرط الحكم و ان كان لابد من اخذه مفروض الوجود في مقام الجعل و الانشاء الا ان ظرف وجوده المفروض يختلف باختلاف كيفية الجعل فربما يجعل الحكم على موضوع مقيد بقيد اخذ مفروض الوجود مقارنا له أو متقدما عليه و ربما يجعل الحكم عللي موضوع القيد بالقيد اخذ مفروض الوجود بعد وجوده و القيد في جميع ذلك و ان كان مفروض الوجود الا انه يختلف باختلاف ظرف وجوده المأخوذ قيدا في الحكم و قد ذكرنا فيما تقدم انه لا مناص في موارد الواجبات التدريجية من اللتزام بالشرط المتأخر لان فعلية الوجوب في ألان الاول متوقفة على بقاء شرايط التكليف من الحيوة و القدرة و غيرهما إلى زمان الاتيان بالجزء الاخير لا محالة و فميا ذكرناه في بحث الواجب المشروط ما ينفعك في المقام فراجع هذا بحسب الامكان و اما بحسب الوقوع فالمتبع هى دلالة الليل و هي تختلف باختلاف الموارد 1 - قد ذكرنا في محله ان الكشف الحقيقي و كون الاجازة المتأخرة كاشفة عن تحقق الملكية في زمان العقد و ان كان امرا معقولا الا انه خلاف ظواهرا لادلة لان استناد العقد

/ 541